الحدود الإفريقية والانفصال في القانون الدولي

ففي أ اد  نزاع حدود إفريقي يبلب البرفان من المحكمة عادة "أن تؤكد ا ُ الذ و ُ ِ ر ِ ث من الإدارة الاستعمارية" ( 1 ) . كما إ نهما عادة ما يبلبان "تأكيد مبادأ دود القائمة عند الاستقلال"  احترام ا ( 2 ) . بالرغم من ذل قامت المحكمة وهيئات ً التحكيم بإعباء السلوك اللاحق دور ً إف  ا ريقيا يناقض مفهوم "عادم المسااس دود الموروثة" ويتجاهل اعتبارات أخرى تتعلق بالسياق الإفريقي.  با قضية "كاسيكيلي  / سيدودو (بوتسوانا / ُ ناميبيا)" ط ُ دد  لب من المحكمة أن هزيرة كاسيكيلي  دود بين بوتسوانا وناميبيا حوا  ا / سيدودو بناء على المعاهدة لو ألمانية الم  ا  برمة 1 يوليو / تموز 1431 وكذل استنادا على قواعد ومباادئ  القانون الدو ( 3 ) جة السلوك اللاحق ضمن حجاج أخارى.  . تمسكت ناميبيا كابريفي الشرقية المستمر للجزيرة وسايبرتهم  ودفعت ناميبيا بأن استخدام أها ا ِّ خص ُ كومية الناميبية لسالبتها فيهاا ت  هات ا عليها وممارسة ا ِّ ُ هزيارة كاسيكيلي / سيدودو لناميبيا ( 4 ) وز لهاا أن . من حيث الشكل قررت المحكمة أنه ُ تفح ح ُ ج ة ناميبيا القائمة على مبدأ وضع اليد ؛ إ حيث ُ نه ط ُ لب منها أن تفصال النزاع على أساس معاهدة عام  1431 وكاذل قواعاد ومباادئ القاانون  الدو ( 5 ) أف  . بناء على ذل نظرت المحكمة عال تمت ممارستها بصفة السيادة بعد فترة من انتهاء الانتدا على ناميبيا عام 1377 . وقد شمل ذل حادثة باين زورق  دورية تابع لقوة دفاع هنو إفريقيا ووحدة مان قاوة دفااع بوتساوانا أكتوبر / ول  تشرين ا 1348 . من وههة نظر ناميبيا ،  يدل  ادث علاى أن  ل ذل ا هنو إفريقيا، ال كانت الدولة السلف بالنسبة لناميبيا، قد مارست سلبة الدولة ُ زيرة المتنازع عليها. قبلت المحكمة ح فيما يتعلق با ُ ج ة ناميبيا هذه من حيث المبدأ ورفضتها فقط بسبب عدم استيفاء شرو اكتسا الملكية بوضع اليد ( 6 ) .

Frontier Dispute 570.

(1)

(2) “Decision Regarding delimitation of the Border between Eritrea and Ethiopia (2002)", XXV RIAA 83, 96. (3) Kasikili/Sedudu Island (Botswana/Namibia) (Judgment) [1999] ICJ Rep 1045. (4) Ibid, 1093. (5) Ibid, 1102-03. (6) Ibid, 1105.

094

Made with FlippingBook Online newsletter