الحدود الإفريقية والانفصال في القانون الدولي

عله أقر ما تكون الإقليم المتنازع عليه  يمكن للفصل العادل ( 1 ) . إن تببيق "العدالة المضم أمر يناسب أميركا الإسبانية القانون" بهذا المع  نة َ ور ُ بسبب الضرورة؛ حيث لم ت َ ُ ِّ ث فيها حدود بي ِّ نة ولا توهد معلومات هورافياة كافية. إلا أن اللجوء لهذا النوع من ال عدالة ليس بمبر إفريقيا. فاإذا لم تتاوفر  ٍ ر ٍ دلة الكافية فإنه يتوهب على المحكمة أو هيئة التحكيم ال تببق مبادأ "عادم  ا دود الموروثة" أن تستخدم مبدأ "عبء الإثبات". فعندما لا تكفي البينة  المساس با المقدمة من قبل الدولة المد عية للنهوض بعبء الإثبات فإنه ينب َ فص ُ وي أن ي َ ُ مر  ا  ل الدولة المد  لصا َ عى عليها. إن قسمة م َ ْ ع ْ َ ل َ " لا ينبوي أن ً م طبيعي "عدالة ً ت ً كون قرار ً ا تم  ً لا ً خولها البرفان العمل "بمبادئ العدالة ُ للمحكمة أو هيئة التحكيم عندما لا ي ُ والإنصاف" ، وعندما يكون الافتراض القائم هو أن هناك خب ا حدودي ِّ ا بي ِّ ً ن ً ا تمات وراثته بواسبة الدولتين المتنازعتين. ذل ، عادة ما إضافة إ النزاعاات  ض هيئات التحكيم ال تفصال فو ُ ت ُ َ ميركية الإسبانية السلبة  ا َ ما بيده" إذا ما تساب  عدل عن خط "لكل َ أن ت   َ  ب ُ صعوبات وأن ت ُ ِّ قر ِّ الاة  ا  ر التعويض المناسب ؛ كايم "هواتيماالا  ففاي و  واشنبن  امسة من معاهدة التحكيم المبرمة  هندوراس" تن المادة ا 1311 على ما يلي: إذا تبين للهيئة أن أحد البرفين أو كليهماا قاد رت غضاون  ، باا ط ي  وراء ذل ا  التبورات اللاحقة، مصا لزم الاعتباار  أن تؤخذ ل خ ِّ عد ُ ط النهائي، فإنه على الهيئة أن ت  لتبيين ا ُ ما بيده للعاام  ط "لكل  1451 ِّ اد  ا وأن ً " حسبما تراه مناساب ِّ ً د تعويضاات إقليمياة أو أ تعويضات أخرى ترى أنه يتعين على أحد البارفين عدالاة دفعهاا

خر ل ( 2 ) . المقابل  ،

أ  لا تن الدول الإفريقية على إمكانية التعويضات الإقليمية سياق تعيين  حوال. بل حتى  حال من ا دود البحرية، ال تعتابر العدالاة  ا

Ibid, 22.

(1)

Guatemala/Honduras 1322.

(2)

117

Made with FlippingBook Online newsletter