الحدود الإفريقية والانفصال في القانون الدولي

  تقرير مصايرها"  شرعية ممارسة "حق الشعو المستعمرة  ر ؛ إذ قا المحكمة: الاعتبار  أن نضع اهة إ  ا  أن صحة مبدأ تقرير المصير، كونه يع  معياة العاماة رية، لا تتأثر باستوناء ا  ر عنها عب ُ إرادة الشعو الم ُ حالات معينة عن شر استشارة سكان إقليم ما ( 1 ) . ، عليه معية العامة للأمم المتحاد فإنه ليس بوسعنا أن نعيب على ا ة عادم ا لما ذهب إليه كاسيساي، أن ً هذا، خلاف  استفتاء. ويع  إريتريا  استشارة أها ً معية العامة للأمم المتحدة عدم تضمن قرار ا 131 ( 1311 ) توصية بإهراء استفتاء مام المتحادة  بئة مفوضية ا  لإريتريا ليس مما يقدح فيه. كذل فإنه لا يمكننا لاعتمادها، عند التحقق من إ رادة الشعب الإريتر ، اعتبارات سياسية واستراتيجية بد ً ً  عن المبادئ القانونية. ومن ثم فإنه من الناحية القانونية ليس هنااك عياب معية العامة للأمم المتحدة عام ذتها ا  الإهراءات ال ا 1311 يستدعي التعاويض

ررت

يؤث لا

عنه.

معية العامة للأمم المتحدة ح بئة ا  بل لا يمكننا تى وإن كانات إهراءاتهاا هو مبدأ " ً معية العامة متعذرة بئة ا  عل معيبة. والسبب الذ ً انقض فعال  اء ا  الماضية للجمعية العامة". إذ لا يمكن انتهاك د ُ ي ُ َ زع ُ عى أو قصور ي َ ُ أفعاال  م مم المتحدة، حتى وإن صح  ا ا ً ا لتصحيح أو تعاويض أو سابب ً ، أن يكون موضوع ً ً لإحياء ح قضية "الكااميرون  قوق منقضية. وقد أوضحت المحكمة هذه القاعدة والمملكة المتحدة". بنيجيريا،  اق الكاميرون الشما  عندما اعترضت ةهورية الكاميرون على إ قد مت ةهورية الكاميرون مناشدة للجمعية العامة للأمم المتحدة تبالاب فيهاا ُ بإعلان أن الاستفتاء الذ أ ُ باطل هر ولا أثر له ومن ثم يتوهب فا ا رتباا معية العامة للأمم المتحادة ذلا بنيجيريا. عندما رفضت ا  الكاميرون الشما البلب ( 2 ) مر لمحكمة العدل الدولية. طلبت الكااميرون مان  ، رفعت الكاميرون ا

(1) “Western Sahara (Advisory Opinion)", [1975] ICJ Rep 12, 33. (2) UNGA Res 1608 (XV), (21 April 1961).

108

Made with FlippingBook Online newsletter