الحدود الإفريقية والانفصال في القانون الدولي

تببيق اتفاقية الوصااية المتعلقاة  المحكمة أن تعلن أن المملكة المتحدة قد فشلت ب ددة تنشأ من تل الاتفاقية بشأن  إقليمي الكاميرون خاصة فيما يتعلق بالتزامات بنيجيريا.  اق الكاميرون الشما  الاستفتاء الذ أسفر عن إ قررت المحكمة أن "الا نتهاك اا وأناه لايس ً ات المشار إليها قد انقضت نهائي ً الوض مور إ  بإمكان ةهورية الكاميرون أن تبالب بإعادة ا صلي وكاأن  ع ا دث"  اد مع نيجيريا لم  الا ( 1 ) . كما خلصت المحكمة إ أنه ليس بالإمكان تنفيذ بالب به الدولة المد ُ أ حكم قضائي من النوع الذ ت ُ ناه  عية وإن صدر. ذل كم قضائي. ولا يمكان إحيااء اتفاقياة  معية العامة "لا يمكن نقض قرارات ا ً الوصاية ومنحها عمر ً ا هدي ً د ً اق إقليم الكااميرون  كم قضائي. كما لا يمكن إ  ا مهورية الكاميرون" ا ً اضع للوصاية سابق  ا  الشما ً ( 2 ) . وأضافت المحكماة أناه ً ا ليس ممكن ً أيض ً ً مم المتحدة  ا تقديم مبالبة كهذه ضد ا ( 3 ) . كما أوضحت أنه ليس من المقبول المبالبة بتعويض عن عدم إهراء الاستفتاء ؛ فالمبالب ة بمثل هذا التعويض ُ تفترض أنه إذا ما أ ُ هر اق المعترض عليه ما كان سيتم. وهذا  الاستفتاء فإن الإ ُ الافتراض غير صحيح، كونه لا ي ُ ِ وه ِ د رابب ة سببي ة إهراء الاساتفتاء  بين الفشل اق  والإ ( 4 ) ا أنه بسبب أنه "من غير الممكن عملي ً . وأوضحت المحكمة أيض ً ا نقاض الماضي" فإن ُ قصارى ما يمكن للمحكمة أن تفعله هو أن ت ُ رد قارار، لاه " صدر ترم اتفاقية الوصاية"  ديرة لم ُ مر المقضي به، فحواه أن الدولة الم  حجية ا ُ ( 5 ) . على ما تقد ً بناء ً ، م ا لرأ استشار ، مثال ً فإنه إذا ما كانت إريتريا موضوع ً ذل الذ صدر بشأن ناميبيا أو الصحراء الوربية أو ك ا وسوف ، فإن المحكمة كانت ِّ ستبي ِّ

ريار  اق " اص  للمبالبة بإحياء الاستفتاء ا  ن أنه لا يوهد أساس قانو تقرير مصيرها". ولن تكون تل هي نهاية المفاهآت بالنسبة  الشعو المستعمرة (1) “ Case concerning the Northern Cameroons (Cameroon/United Kingdom) (Preliminary Objections)", [1963] ICJ Rep 15, 31. (2) Ibid, 33. (3) Ibid, 34. (4) Ibid, 32-3; 99-100. (5) Ibid, 31.

109

Made with FlippingBook Online newsletter