الحدود الإفريقية والانفصال في القانون الدولي

للجبهة الشعبية لتحرير إريتريا ؛ ُ ففي الرأ الاستشار الافتراضي ست ُ ثار نقبتاان أخريان ع رهح  لى ا : أو ً لا ً : ما إذا كانت الروابط القانونية لإريتريا مع إثيوبيا من النوع الذ يتعلق َ بالسيادة ومن ث َ م  يؤث  معية العامة رقام ر على تببيق قرار ا 1118 ( 1371 ) علاى إريتريا أم لا. هذا الصدد  ، "الرأ الاستشار للصحراء الوربية" ماا  قررت المحكمة يلي: ُ ت ُ ِّ قر ِّ ر المحكمة أن البيانات والمعلومات المقد مة لها لا تثبات أ علاقاة سيادة إقليمية بين إقليم الصحراء الوربية ومملكة الموار أو الكياان د المحكمة روابط قانونية من النوع الذ يمكان . ومن ثم لم  الموريتا  أن يؤث  ر على تببيق القرار 1118 ( 1371 رير الصحراء الورب  ) على ياة، ار  وبشكل خاص، على تببيق مبدأ تقرير المصير من خلال التعبير ا صيل عن إرادة شعو الإقليم  وا ( 1 ) . إثبات وهود روابط قانونياة مان الناوع  بينما فشل المور وموريتانيا المبلو للحيلولة دون انبباق القرار 1118 ( 1371 )، فإنه ما  كان ليتعاذ  ر علاى إثيوبيا إثبات وهود رو معية العاماة قرار ا ابط من هذا النوع مع إريتريا. بل أقر رقم 543 ( 1383 ) بوهود مثل هذه الروابط. فقد وه ماساية  ه القرار اللجنة ا إ

الاعتبار  إريتريا أن تضع  أنه يتحتم عليها أثناء التحقق من رغبات أها "حقوق ورافية وال سبا ا  ومبالبات إثيوبيا على أساس ا تارصية والإثنية والا قتصاد ية بما يشمل بشكل خاص حاهة إثيوبيا المشروعة لمنفذ كاف على البحر" ( 2 ) . كما أكد القرار رقم 131 ( 1311 قاوق  الاعتباار ا  معية العامة قاد أخاذت ) أن ا والمبالبات الإثيوبية ( 3 ) ، فإنه بسبب الروابط القانونية مع إثيوبيا قد لا ينببق

. عليه

قانون التحرر من الاستعمار بأكمله على إريتريا.

“Western Sahara (Advisory Opinion)”, 68.

(1)

" , (21 November 1949).

“UNGA Res 289 (IV)

(2)

“UNGA Res 390(V)", (2 December 1950).

(3)

111

Made with FlippingBook Online newsletter