الحدود الإفريقية والانفصال في القانون الدولي

روقات ال وقعت بعاد  للجنة الإفريقية على ا  يقتصر الاختصاص الزما قاوق الإنساان والشاعو حياز النفااذ  دخول الميثاق الإفريقي ،  14

/ ول  كانون ا 1343 ( 1 ) . أما الاختصاص الموضوعي لتل اللجنة فلا يسمح ٍّ دعوى لإحياء حق  رهح، بالنظر  لها، على ا ٍّ ِّ السيادة بمعزل عان اد  ِّ عااءات بانتهاك حقوق الإنسان. بناء على ذل ، دفعت ةهورية الكاميرون بأن اللجناة مسألة إهراءات التحرر من الاستعمار ا  تصة بالنظر  الإفريقية "غير ل هارت مم المتحدة"  ت إشراف ا  هذا البلد  ( 2 ) . قبلت اللجنة هذا الدفع مان حياث ِّ المبدأ مقر ِّ هذه الادعاءات كونها تقاع خاارج نبااق  رة أنه لا يمكنها النظر  اختصاصها الزما ( 3 ) . اد بين  نظار للتناقض ا  إطار هذه الإهراءات، استرعت اللجنة الإفريقية ا  مبالبة الكا نو ميرون ا باي من ههة والقاعدة الإفريقية باحترام "الوضع الراهن" من ههة أخرى ؛ نو إذ سألت اللجنة ممثلي الكاميرون ا باي عن الكيفياة الا القاهرة  قون بها "بين مبلبهم لتقرير المصير وإعلان منظمة الوحدة الإفريقية  يوف  ،  1378 ، دود الموروثة عند ا  رمة ا  اص  ا لاستقلال" ( 4 ) . قد م الكااميرونيون نوبيون رد ا صه تقرير اللجنة كما يلي:  ا ً ا حذر ً رد الشاكون بالتأكيد على قبولهم التام بإعلان منظمة الوحدة الإفريقية دود ال ورثتها عناد  القاهرة من أنه على الدول احترام ا  الصادر قيق الاستقلال. وقد لفت الشاكون نظر الل  حقيقة أن الدولة جنة إ المشكو ضدها...  قد حققت الاستقلال 1 يناير 1371 ، بلات ُ وأنها ق  مم المتحدة  لعضوية ا 51 سبتمبر 1371  ادث  . ومن ثم فإنه لم أ وقت قبل استقلال الدولة المشكو ضدها أو أثناءه أو حين انضمت نو للأمم المتحدة أن كان الكاميرون ا باي ا ً هزء ً من إقليمها. إن مبدأ

ديسمبر

Gunme/Cameroon para 93.

(1)

Ibid para 153.

(2)

Ibid para 155.

(3)

(4) Report on "the Banjul Communiqué 37th Session of the African Commission on Human & Peoples Rights", (Re: Communication No 266/2003, 2003).

115

Made with FlippingBook Online newsletter