الحدود الإفريقية والانفصال في القانون الدولي

لضمان إهلاء زائير ع ُ نها. وكانت الشكوى قد ق ُ ِّ د ِّ ت الماادة  مت 51 ( 1 ) مان قوق الإنسان والشعو ال تضمن لكل الشعو حقا  الميثاق الإفريقي ا غاير ُ مشكوك فيه ولا ي ُ تقرير المصير. لم تكن هناك  نتق ا ددة بانتهاكات  تهامات تقرير المصير. وقد خلصت اللج  ق  قوق الإنسان سوى ما يتعلق با  ما نة إ يلي: ِّ ظل غيا بي  ِّ قوق الإنسان ترقاى لمساتوى  نة قاطعة بانتهاكات مناقشة السلامة الإقليمية لزائير ، ُ ظل غيا بينة ت  و ُ ثبات أن شاعب ُ كاتنقا قد م ُ كم الذ تكفله له المادة  ا  المشاركة  ق  نع ا 11 ( 1 )

من الميثاق الإفريقي، فإن اللجنة ترى أنه يتعين على كاتنقا أن تماارس ا من تقرير المصير يتسق وسيادة زائير وسلامة أراضيها. للأسابا ً نوع ً أعلاه، فإن اللجنة: تعلن أن هاذه الشاكوى لا تتضامن أ بيناة ت الميثاق الإفريقي  حقوق  لانتهاكات ؛ ومان ثم فاإن طلاب قاوق  ت الميثااق الإفريقاي  انفصال كاتنقا ليس بذ موضوع الإنسان وا لشعو ( 1 ) . قرار اللجنة الإفريقية أن طلب انفصال كاتنقا سايكون  بمفهوم المخالفة، يع ا ذ ت الميثاق الإفريقي إذا توفر  موضوع

شرطان ا ول  ثناان: ا : ُ إذا انت ُ هكات اصة بشعب كاتنقا لدرهة تستدعي مناقشة السلامة الإقليمياة  حقوق الإنسان ا ا ً لزائير. ثاني ً : نع شعب كاتنق ُ إذا م ُ  ا حق  كم الذ تكفله له المادة  ا  المشاركة  ه 11 ( 1 ) من الميثاق الإفريقي. ومن ثم كان من رأ اللجنة أنه إذا ما رغب ماؤتمر الانفصال فعليه، بد  شعو كاتنقا ً لا ً ت الماادة  من التقدم بمبالبة 51 ( 1 )، أن ِّ يقد ِّ مع "م ً قوق الإنسان" مقرونة  م "بينة قاطعة بانتهاكات ً المشااركة  ق  نع ا ت المادة  " كم  ا  11 ( 1 الواقع لم تكن انتهاكات حقوق الإنسان السبب  .) الذ دفع بمؤتمر شعو كاتنقا للتقدم بشكواه ؛ اذ  ا  فكاتنقا كانت قد شرعت خبواتها الانفصالية فور موادرة بلجيكا وقبل أن تتاح فسحة لانتاهاك حقاوق العهد  الإنسان فيها كومة الكونوولية. مهما يكان  بل قبل تشكيل ا  الوط ،

Katangese/Zaire para 2-6.

(1)

151

Made with FlippingBook Online newsletter