ق المشااركة انتهاك العسكر
شعو كاتنقا" ؛ فتمسكت اللجنة بتل المادة ضد
الديمقراطي ( 1 ) ق كومات المدنية على ذل ا ، وكذل ضد توول ا ( 2 ) . شاكوى ااطئ ا علاى ذلا القارار ا ً ادد غير أنه تم التأكياد ً م ُ
"غ ُ / الكاميرون" ؛ ُ أنه حتى ت فقد خلصت اللجنة إ ُ شك ل انتاهاكات حقاوق تقرير الم ق ا لممارسة ا ً الإنسان "أساس ً ت الميثاق الإفريقي، فإنه يلزم أن صير ُ المعيار الذ أ تستو ُ ِ ق ِ ر شكوى كاتنقا" ( 3 ) . أن المادة بالإضافة إ 11 ( 1 عاد أصا ُ ) من الميثاق الإفريقي لا ت ُ ً لا ً للانفصاال العام. فقه القانون الدو ا لا أصل لهذه الدعوى ً إفريقيا، فإنه أيض التصحيحي ً - أ الانف ام الج حيحي والقانوي الدولي العام: يتضح مما تقدم أن المادة 11 ( 1 ) من الميثاق الإفريقي لا تمث ا للحاق ً ل أساس ً إفريقيا. كذل لا تتوفر قاعدة قانونية علاى المساتوى الانفصال التصحيحي ُ الانفصال إذا ما انت ق قسم من بلد مستقل ا تعبي قاط الدو ُ هكت حقوق الإنسان كم. ا إقليمهم أو حيل بينهم وبين المشاركة عام بوهايت وقد زعم 1324 ، عندما ا ول مارة مصابلح بتادع أن مفهوم "الانفصاال "الانفصال التصحيحي"، أن الدلائل الماثلة حينها تشير إ التصحيحي يتمتع فيما يبدو بصفة القانون الموهود ( lex lata ") ( 4 ) . فهو يعتقد أن "الا اا ً ، وفق ا يعترف بموهبه القانون الادو ً نفصال التصحيحي يتضمن مشروع ً ً للدرهات المختلفة للا ضبهاد موعة معينة بواسابة دولتاها، الذ تتعرض له قلياات حماية حقوق ا فراد إ ات تتدرج من حماية حقوق ا بسلسلة من المعا وتنتهي ب إ قرار الانفصال باعتباره العلاج النهائي" ( 5 ) .
(1) Sir Dawda K Jawara/The Gambia (2000) AHRLR 107 (ACHPR 2000). (2) “Constitutional Rights Project and Another/Nigeria (2000)", AHRLR 191 (ACHPR 1998). (3) Gunme/Cameroon para 192. (4) Buchheit, L. Secession: The Legitimacy of Self-determination , (Yale University Press, 1978), p. 222. (5) Ibid, p. 222.
155
Made with FlippingBook Online newsletter