الحدود الإفريقية والانفصال في القانون الدولي

ا عن الاضبهاد إلا أنه يربط الانفصال ً وبالرغم من أن بوهايت يتحدث كثير ً كومة  ا  رمان من التمثيل  التصحيحي با ( 1 ) . وتستند دعواه ، لاعتبار الانفصال التصحيحي ضمن "القانون الموهود" ، على فقرة الاستثناء من البند الساابع مان اصة بالعلاقات  ا  إعلان مبادئ القانون الدو

ُ الودية ال ت ُ قرأ: َ ؤ ُ وز أن ي لا َ و ل ش يء بايح أ ُ الفقرات السابقة على أنه ي  مما ورد ُ ِّ عمل أو يشج ِّ ِّ ع على أ عمل من شأنه أن يمز ِّ ق أو صل هزئي ا أو كلي ا بالسلامة الإقليمية أو الوحدة السياسية للدول المستقلة ذات السيادة ال تصرفاتها مبدأ تساو ا  تلتزم تقريار  حقوقها وحقها  لشعو ا  حكومة تمث  مصيرها بنفسها الموضح أعلاه وال لها بالتا  ل شاعب الإقليم كله دون تمييز بسبب العنصر أو العقيدة أو اللون ( 2 ) . ماية ال يكفلها  أن الدولة تفقد ا  هكذا يزعم بوهايت أن هذه الفقرة تع لإقليمها من  القانون الدو حيث ضما ا  ن سلامته إذا لم تمث  ل حكومتاها كافاة المواطنين ( 3 ) ا أكدت الفقرة الثانية من إعلان وبرنامج عمل فييناا ً . لاحق ً ، 1331 ، على الفقرة أعلاه من إعلان مبادئ العلاقات الودية فأوردتها كلمة كلمة فيما عدا ُ خيرة ال غ  العبارة ا ُ ِّ ي ِّ ُ رت لت ُ سبب". وقد أد  قرأ "دون تمييز ى ذل التأكياد على الفقرة السابعة ، قوق الإنساان وآلياة  ليل شامل للنظام العالمي  إطار  ، حمايته لة. كما منح ذل دعوى بوهايت َ هم ُ سين وضعية تل الفقرة الم  إ َ ُ أن ب  الانفصال التصحيحي يمث  ً ل "القانون الموهود" زخم ً ً ا هديد ً ا. عام  1338 ، استند روبرت مكوركوريل على ال فقرة السابعة من إعالان العلاقات الودية ليقول "لا :  كومة الدولة ال لا تمث  يمكن  ل كل سكان إقليمهاا دون تمييز... د  أن من أثر حق تقرير المصير باالقول : إناه صال بسالامتها الإقليمية" ( 4 ) . كما أكد هيرست هانوم عاام 1337 أ مان ، دون الإشاارة إ

Ibid, p. 221.

(1)

UNGA Res 2625 (XXV) (24 October 1970).

(2)

(3) Buchheit, Secession: The Legitimacy of Self-determination , p. 221. (4) McCorquodale, R., "Self-Determination: A Human Rights Approach", 43 ICLQ 857, 879-880.

156

Made with FlippingBook Online newsletter