الحدود الإفريقية والانفصال في القانون الدولي

 ق تقرير المصاير الانفصاا  الفقرة السابعة باعتبارها "شرعنة دولية  المتحدة  كبادرة ذاتية تتخذها المجموعة المتظل  مة" ( 1 ) . وحيث إ ن "نبااق مبادأ السالامة

الإقليمية قاصر على العلاقات بين الدول" ( 2 ) ، فإنه إذا وقع الانفصاال بموهاب إهراء ذاتي لم تتور أ دولة مساندته فإن ذل لا ينته مبادأ "السالامة  الإقليمية". الإشكالات ال أشار إليها شو، تواهه الفقرة السابعة صعوبات بالإضافة إ أخرى ؛ فهي قد صيوت أص ً ً المستوطنات  قليات البيضاء  ة مسألة هيمنة ا لمعا

لا

إفريقيا  العنصرية ( 3 ) . وهذا هو السبب الذ هعل هذه الفق رة تشتر لانبباقها الانفصاال  ق  ستحق ا ُ لذل لا ي ً كومة. نتيجة  ا  الإقصاء التام عن التمثيل ُ ً التصحيحي المستند على تل الفقرة إلا إذا ثبت أن المجموعاة ذات الصالة قاد و مماثل لما  كومة على  ا  حرمت من التمثيل نظام الفصل العنصر .  هرى بالرغم من استيفاء نظ ُ هنو إفريقيا وح  ام الفصل العنصر ُ  كم إيان سميث ً روديسيا هذا الوصف، إلا أنه يعد شرط ً ا تعجيزي عالم اليوم  ا ؛ ااوزت فقاد المبالبة كومة إ  ا  رد المبالبة بتخصي مقاعد لممثليها القوميات المستضعفة بالتمثيل الفع ال. ما تقدم أنه لا  بينما يع صحة للق : ول إن الانفصال التصحيحي قد احتال ا ً العام، فإن هنااك سابب  مبادئ القانون الدو  " موقعه ضمن "القانون الموهود ً خاص هذه القارة.  عل الانفصال التصحيحي غير وارد على الإطلاق ا بإفريقيا فالثقافة القانونية السائدة حالي إفريقيا والعالم العر  ا باي ُ والإسلامي ت ُ علي مان شأن الكفاح من أهل التحرر بينما تزدر أ حراك من أهل الانفصال. فالماادة الثانية (أ) من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرها 1334 ، ال من بين أطرافها عدد  من الدول الإفريقية العربية، تستث من تعريف الإرها أنشبة حركات التحرر.

(1) Buchheit, Secession: The Legitimacy of Self-determination , p. 222. (2) Kosovo Advisory Opinion 437. (3) Abi-Saab, G., "Wars of National Liberation in the Geneva Conventions and Protocols", IV Recueil des Cours de l'Academi de Droit International , p. 351-394.

159

Made with FlippingBook Online newsletter