الحدود الإفريقية والانفصال في القانون الدولي

بلد عر  دة أ فعل يهدد السلامة الإقليمية باي

ذات الوقت تعتبر تل الما  و

عم لا ً إرهابي ُ ا. ت ُ قرأ المادة كما يلي: ، حالات الكفااح بمختلاف  ا لمبادئ القانون الدو ً عد هريمة وفق ُ لا ت ً ُ هن  ذل الكفاح المسلح ضد الاحتلال ا  الوسائل بما باي والعدوان هذه  من أهل التحرر وتقرير المصير، ولا يدخل الات أ عمال  ا من الدول العربية.  يمس بالوحدة الترابية ذات السياق  ، فإن المادة 1 ( 5 ) من معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة  الإرها الدو ، 1333 ، ُ ت ُ فعاال الا تهادد  دخل ضمن تعريفها للإرها ا "الاستقرار أو السلامة الإقليمية أو الوحدة السياسية" للدول ا لمستقلة. ً

 ، لا يوهد نظير للنصوص أعلاه، ال تساو بين الانفصاال والإرهاا طراف المعنية بمكافحة الإ  المعاهدات متعددة ا رها على المستوى العالمي. فعلاى  لا تستث  المستوى الدو معاهدات مكافحة الإرها الكفاح من أهل التحارر ريمة ولتحقيق تقرير المصير من تعريفها الإ رها . مث ً ً ، فإن الاتفاقياة الدولياة ا حول الكفاح من أهل التحرر وتقريار ً لا تتضمن نصوص ً المعاهدات الإقليمية المذكورة أعالاه. ومان ثم  المصير مماثلة للنصوص الواردة ، ا إزاء الكفااح مان أهال ً ن تتخذ موقف  تاج  فإن هذه المعاهدات العالمية لا ً الانفصال. لذل ً نتيجة ً ، فإنه بينما تستنكر إفريقيا وآسايا الانفصاال وتدخلا نا  اصة ال تسبواها على الكفاح من أهال  تعريفهما للإرها استثناء من المعاملة ا التحرر وتقرير المصير، يلتزم القانو اه الانفصال. موقفه التقليد المحايد  ن الدو فمعاهدات مكافحة الإرها المببقة على المستوى العالمي لا تتسامح مع أ شكل تعريفها للإرها بقبع النظر عان  من أشكال الكفاح المسلح فتشملها كلها دوافعها. لمناهضة أخذ الرهائن للعام 1323 ، والاتفاقية الدولية للقضاء علاى الاتفجيرات الإرهابية للعام 1332 ،

لا

ه

161

Made with FlippingBook Online newsletter