الحدود الإفريقية والانفصال في القانون الدولي

أوضحت المحكمة الكندية أ التين المعنيتين هما:  ن ا أو ً

لا ً : َ "استحقاق الشعو المستعم َ ِّ أن تمارس حق تقرير المصاير بفا  رة ِّ الا رتبا عن القوة الاستعمارية" ( 1 ) . وأوضحت المح ك التحرر من  ق  مة أن هذا ا ٍّ ل ش  الاستعمار لم يعد ٍّ غير أنه ليس بذ صلة بالموضوع قيد المراهعة. ا ً ثاني ً : الة ال  "ا ارهي هي  ثانية الواضحة ال ينشأ فيها استحقاق لتقرير المصير ا هن  لسيبرة ا ٌ الة ال صضع فيها شعب  ا ٌ باي وللهيمنة والاستولال خارج الساياق الاستعمار " ( 2 ) ق هو الفقرة الثانية  . وقد أوضحت المحكمة الكندية أن مصدر هذا ا المتصلة بالع  من إعلان مبادئ القانون الدو لاقات الودية والتعاون بين الدول. التحرر من الاستعمار ال  رة َ ق الشعو المستعم  اصة  ا و  الة ا  إن ا َ أنها غير ذات صلة فيما يتعلق بمسألة كويب ، لم تعاد خلصت المحكمة الكندية إ أناه  از التحرر الإفريقي. هذا يعا كذل ذات صلة فيما يتعلق بإفريقيا بعد إ تب اارهي  الة الثانية فقط كحالة من المحتمل أن تفضي لتقرير المصير ا  قت لدينا ا ِّ ومن ثم تؤس ِّ س للاستثناء المأمول من القاعدة الإفريقية لتحريم الانفصاال. أوردت المحكمة الكندية الفقرة الثانية من الإعلان المذكور بأكملها ، وبسبب أهمياة هاذه ن بصدده نوردها أد  الفقرة لما ناه: ِ على كل دولة واهب العمل، مشتر ِ قيق  مع غيرها أو منفردة، على ً كة ً مبدأ حكام  ا ً تقرير المصير، وفق  قوق وحقها  ا  تساو الشعو ً ِّ الميثاق، وأن تقد ِّ الا  م المساعدة للأمم المتحدة ضبلاع بالمساؤوليات ال ألقاها الميثاق على عاتقها فيما يتعلق بتببيق هذا المب دأ من أهل: - أ تعزيز العلاقات الودية والتعاون بين الدول . - وضع نهاية عاهلة للاستعمار مع مراعاة رغبة الشعو المعنية المعب ر رية،  عنها هن  الاعتبار أن إخضاع الشعو لسيبرة ا  وآخذين باي وللهيمنة والاستولال ي  شك  ً ل انتهاك ً  قوق الإنسان ا  ا ً ا للمبدأ وإنكار ً ساساية

Ibid para 132.

(1)

Ibid para 133.

(2)

171

Made with FlippingBook Online newsletter