الحدود الإفريقية والانفصال في القانون الدولي

 والاستولال "يشك  ً ل انتهاك ً ا للمبدأ ] قوق  ا  أ مبدأ تساو الشعو وحقها تقرير مصيرها  [ ساسية ويتعارض مع الميثاق". فعندما  قوق الإنسان ا  ا ً وإنكار ً يقال عن سلوك معين إ : اتج  وز للدول أن نه يتصف بكل هذه المآخذ، فإنه لا بالقول : ُ إنه بسبب عدم استخدام لوة آمرة فإنها ليست م ُ َ لز َ مة بالامتناع عنه. إذا ما كان بالإمكان أن نفهم ا تامية بالبريقة ال فهمتها بها المحكمة  ملة ا

عتابر أن إخضااع َ أن الفقرة الثانية من الإعلان ت ل إ  الكندية فإنه يمكن أن َ هن  شعب ما "لسيبرة ا باي وللهيمنة والاستولال خارج سياق الاستعمار" حالة هذا التفسير أن كلمة "شعو " ال ا  ارهي". يع  لتقرير المصير "ا ُ ُ 

ست خدمت

كامل سكان الدولة، كما ه تامية لا تشير بالضرورة إ  ملة ا ا ي اال عناد  ا سياق الاستعمار  استخدام تل الكلمة ؛ فقد أوضحت المحكمة الكندية أنه ليس وحده: قصر كلمة "شعب" على هذا المع ُ من المحتم أن ت ُ ً إنه من الواضح أن كلمة "شعب" قد تشمل فقط هزء ً من س ا كان دولة ؛ قائمة إذ تبو  ر حق  تقرير المصير بشكل أساسي كحق مان حقاوق ماة"  "ا وثاائق تشاير كاذل إ  الإنسان، ومن ثم يرد ذكره ٍ آن  و"الدولة". فاستخدام هذه المفردات ٍ ً مع ً ا يدل على أن الإشاارة ُ "للشعب" لا ي ُ َ قص َ د منها بالضرورة سكان الدولة كافة ( 1 ) . لكن هل من الممكن أن نفهم الفقرة الثانية مان إعالان المباادئ المتصالة ِّ بالعلاقات الودية على هذا النحو بينما تنب ِّ ه الفقرة السابعة من ذات الإعلان أنه "لا ُ وز أن ي ُ ؤو ل أ ش يء بيح أو يشاجع أ ُ الفقرات السابقة على أنه ي  مما ورد ُ ِّ "عمل" من شأنه أن يمز ِّ  ق أو صل  هزئي ا أو كلي ا بالسلامة الإقليمياة أو الوحادة السياسية للدول المستقلة ذات السيادة" فالفقرة السابعة تمناع بوضاوح تفساير هاذه النتيجاة بيح أ "عمل" من شأنه أن يفضاي إ ُ الفقرات السابقة بأنها ت ُ أنه لا يمكن فهم الفقرات الساابقة بأنهاا تنشائ  المشؤومة. إلا أن ذل لا يع ا" بم ً "استحقاق ً تقرير مصيرها".  حقوقها وحقها  وهب "مبدأ تساو الشعو بل تشير الفقرة السابعة صراحة إ ِّ أن استحقاقات يرت ِّ قاوق  بها مبدأ تساو ا

Reference re Secession of Quebec para 124.

(1)

174

Made with FlippingBook Online newsletter