الحدود الإفريقية والانفصال في القانون الدولي

ُ وتقرير المصير قد "و ُ ِ ص ِ الفقرات السابقة لها.  فت أعلاه"، أ ذل إضافة إ ، فإن واهب عدم تفسير الفقرات السابقة للفقرة السابعة ب أنها تبيح أو تشجع أ عمل من أعمال الانفصال هو واهب مترتب على الدول. فلا وز لدولة أن ت ب قوم ت ذريعة أن  أعمال تنته السلامة الإقليمية لدولة أخرى حد الفقرات السابقة للفقرة السابعة يبيح ذل . وقد أوضحت المحكمة  ا ما ً تفسير ً تقرير المصير ال  ق  الكندية "أن ا قد تبور ضمن إطاار  ذ يقره القانون الدو من احترام السيادة الإقليمية للدول القائمة" ( 1 ) . إلا أنه إذا ما كانت الفقرة الثانية أو ة أي ِّ فقرة أخرى سابقة للفقرة السابعة تشج ِّ ،ً ا"، وليس دولة ً ع "شعب ً ً أن ي على قاوم بعمل تقرير مص  قوق المتساوية وحق الشعو  ا لمبدأ ا ً وفق ً يرها، فاإن الفقارة السابعة لا تمنع ذل الشعب من أن يستخدم رخصته تل ؛ ا ا ذاتي ً ذل أن ههد ً ا ُ يقوم به الشعب الذ "أ ُ هن  خضع لسيبرة ا باي وللهيمنة والاساتولال" يرماي للا نعتاق من ذل الإخضاع لا ينته مبدأ "السلامة الإقليمية". عمال التحضيرية للفقرة الثانية عل  تساعد ا ى تأكيد التفساير الاذ قدمتاه المحكمة الكندية ؛ فقد قال روبرت روزينستوك ، صياغة إعلان المبادئ  الذ شارك المتصلة بالعلاقات الودية : ً إن هناك اختلاف ً ا بين الدول "ال قالت : إن مبدأ ] تقريار المصير [ مبدأ شامل التببيق ، صر تببيقه على حالات الاساتعمار َ وتل ال سعت لق َ ر ( َ ر والمساتعم ِ ة بين المستعم  ال تفصل فيها المياه الما َ ِ the salt water variety ) ( 2 ) . وحيث إ اه يسعى لتببياق تقريار المصاير أثناء عملية الصياغة كان هناك ا  نه ُ تامية من الفقرة الثانية ت  ملة ا ارهي" خارج السياق الاستعمار ، فإن ا  "ا ُ عار عن موقف ذل التيار وإن لم ي ِ أت ِ ً تعبيرها عنه واضح ً " ا . وقد أوضح روزينساتوك ذل بالقول : "على الرغم من أن ن قوق المتساوية وتقرير المصير يشاتمل  مبدأ ا على تراكيب معقدة ، رت ُ وبالرغم من أنه لم ي ُ منبقي ممكان، إلا ٍ ب على أفضل نسق ٍ أنه عند إمعان النظر فيه يتضح أنه ن معتدل وعملي" ( 3 ) .

Ibid para 127.

(1)

(2) Rosenstock, R., "The Declaration of Principles of International Law concerning Friendly Relations: A Survey", 65 AJIL 713, 730. (3) Ibid.

175

Made with FlippingBook Online newsletter