الحدود الإفريقية والانفصال في القانون الدولي

3 ر الفقرأ الثانية ى ى الاحجةم العأوره َ كتابه المرهعي حول تقرير المصير  ، استعرض االات الا  كاسيساي ا مم المتحدة باحترام حق تقرير المصير المكفاول للشاعو  طالبت فيها قرارات ا  . اضعة للاحتلال  ا خاتمة استعراضه، الذ بدأ بالوزو السوفي للمجار سانة 1317 سنة  وانتهى بالوزو الكوي للعراق 1331 تي: ، خل كاسيسي ل هنبياة" أو  إن عباارة "الهيمناة ا "السيبرة" لا تنبو على استولال اقتصاد أو هيمنة أيديولوهياة ؛ إ حيث  ن "سيبرة ا باي والهيمنة والاستولال" توبي كال تلا الات ال تقوم فيها قوة واحدة بالهيمنة علي شعب إقليم أهن  ا بااي أ  نته ُ ا فإن تقرير المصير ي ً باستخدام القوة. إذا كان ذل صحيح ُ ً وقت يتعرض فيه إقليم أهن بااي للوازو العساكر أو الاحاتلال المسلح... تقرير  ق  ومن ثم فإن ا شكال، هو  المصير، بشكل من ا العلاقات الدولية  نو منع استخدام القوة ِ ص ِ ( 1 ) . ليس من الصحيح القول : انو مناع ِ ارهي هو ص  تقرير المصير ا  ق  إن ا ِ استخدام القوة ؛ تقرير المصير قابلية معيارياة (  فللحق Normative Potential ) تشمل هوانب ليست بذات صلة بالاحتلال العسكر . وقد خل كاسيسي إ القول : اارهي  تقرير المصير ا  ق  نه بالنسبة له يقتصر ا  ؛ إن المبدأين صنوان ى عل الاحتلال العسكر ؛ فقد قال: خيرة حول تقرير المصير ال تعتبر "القياام  معية العامة ا إن قرارات ا هن  بالتدخل العسكر والاحتلال ا باي أو التهديد بهما" و"التاد ، فإنه من المعقول القول :

ومن ثم

هن

خل

هن  العسكر ا باي، اق  والعدوان والاحتلال" انتهاكات خبايرة ً تقرير المصير تفيد أيض ً ا أن الدول قد أةعت عملي صر مفهاوم َ ا على ق َ هنبية" علاي التادخل باساتخدام القاوة والاحاتلال  "الهيمنة ا هنب  ا ي ا ( 2 ) .

Ibid, p. 99.

(1)

Ibid, p. 93.

(2)

177

Made with FlippingBook Online newsletter