الحدود الإفريقية والانفصال في القانون الدولي

فارقاة  د من الإعلانات ال أصدرها القادة ا

العدي  كامنة

"

ما بيده

فجر الاستقلال" ( 1 ) . كيم "   و

ريتريا إ من المشاارطة علاى تأكياد القرار  دود القائمة عند الاستقلال المنصوص عليه  البرفين على "مبدأ احترام ا ( 1 ) 17 Res/AHG  الذ تبنته قمة القاهرة 1378 ". وباال رغم مان أن هيئاة ُ التحكيم لم ت ُ ِ ش ِ ْ ر ْ اهلات ا له و ً ا، إلا أنها عملت وفق ً ديد  " ما بيده  مبدأ "لكل إ ً ً  الذ حد  المبدأ القانو دته الدولتان المتنازعتان. قضية "بنين  و /  ا لمبدأ "لكل ً النزاع وفق  كمة العدل  النيجر" فصلت دائرة  ً . ذل بالرغم من ن ً ما بيده" صراحة ً المادة 7 اصاة القائال  من الاتفاقية ا إن : َ م من عبارات هذا الن والمرافعات أن البرفين متفقان على ملاءمة غراض تعيين حدودهما المشتركة. وكما ذكارت  " ما بيده  مبدأ "لكل   الدائرة المشك  دود (بوركينا فاساو  قضية "النزاع ا  لة / ةهورياة ") ما فقد ؛ اعترف الساياق  مناسابات عديادة  بهذا المبادأ الإفريقي ( 2 ) . قضية "بوركينا فاسو  كذل / النيجر" ، فس رت المحكمة المادة 7 من الاتفاقية دود الموروثة من الاستعمار  اصة ال تن على "مبدأ عدم المساس با  ا است " ا ً ناد ً ِ على تفسير الن المماث ِ دود "، قائلة  قضية "النزاع ا  ل : إنه لا يمكن مع تلا ما بيده"  اهل مبدأ "لكل الإشارة  ( 3 ) . ا ً ثاني ً : قبل قضية "النزاع  دود "، كان الش  ا  ر القاول  ً اح أكثر هرأة ً إن : نشوء قاعدة إفريقية من شأن ممارسة الدول الإفريقية عند الاستقلال أن تؤد إ / إثيوبيا" نصت المادة ( 5 ) 8 دود الموروثاة مان  المبادئ المنببقة على النزاع تشمل مبدأ خلافة الدول على ا دود. فعند الرهوع لتل الماادة  مبدأ عدم المساس با الاستعمار؛ وهي إشارة إ قررت دائرة المحكمة ما يلي: ُ ي ُ َ فه

Guinea-Bissau/Senegal [1995] ICJ Rep, 1, 54, 89.

(1)

(2) Frontier Dispute (Benin/Niger) (Judgment) [2005] ICJ Rep, 90, 108. (3) Frontier Dispute (Burkina Faso/Niger) (Judgment) [2013] ICJ Rep, 1, 73.

18

Made with FlippingBook Online newsletter