فارقاة د من الإعلانات ال أصدرها القادة ا
العدي كامنة
"
ما بيده
فجر الاستقلال" ( 1 ) . كيم " و
ريتريا إ من المشاارطة علاى تأكياد القرار دود القائمة عند الاستقلال المنصوص عليه البرفين على "مبدأ احترام ا ( 1 ) 17 Res/AHG الذ تبنته قمة القاهرة 1378 ". وباال رغم مان أن هيئاة ُ التحكيم لم ت ُ ِ ش ِ ْ ر ْ اهلات ا له و ً ا، إلا أنها عملت وفق ً ديد " ما بيده مبدأ "لكل إ ً ً الذ حد المبدأ القانو دته الدولتان المتنازعتان. قضية "بنين و / ا لمبدأ "لكل ً النزاع وفق كمة العدل النيجر" فصلت دائرة ً . ذل بالرغم من ن ً ما بيده" صراحة ً المادة 7 اصاة القائال من الاتفاقية ا إن : َ م من عبارات هذا الن والمرافعات أن البرفين متفقان على ملاءمة غراض تعيين حدودهما المشتركة. وكما ذكارت " ما بيده مبدأ "لكل الدائرة المشك دود (بوركينا فاساو قضية "النزاع ا لة / ةهورياة ") ما فقد ؛ اعترف الساياق مناسابات عديادة بهذا المبادأ الإفريقي ( 2 ) . قضية "بوركينا فاسو كذل / النيجر" ، فس رت المحكمة المادة 7 من الاتفاقية دود الموروثة من الاستعمار اصة ال تن على "مبدأ عدم المساس با ا است " ا ً ناد ً ِ على تفسير الن المماث ِ دود "، قائلة قضية "النزاع ا ل : إنه لا يمكن مع تلا ما بيده" اهل مبدأ "لكل الإشارة ( 3 ) . ا ً ثاني ً : قبل قضية "النزاع دود "، كان الش ا ر القاول ً اح أكثر هرأة ً إن : نشوء قاعدة إفريقية من شأن ممارسة الدول الإفريقية عند الاستقلال أن تؤد إ / إثيوبيا" نصت المادة ( 5 ) 8 دود الموروثاة مان المبادئ المنببقة على النزاع تشمل مبدأ خلافة الدول على ا دود. فعند الرهوع لتل الماادة مبدأ عدم المساس با الاستعمار؛ وهي إشارة إ قررت دائرة المحكمة ما يلي: ُ ي ُ َ فه
Guinea-Bissau/Senegal [1995] ICJ Rep, 1, 54, 89.
(1)
(2) Frontier Dispute (Benin/Niger) (Judgment) [2005] ICJ Rep, 90, 108. (3) Frontier Dispute (Burkina Faso/Niger) (Judgment) [2013] ICJ Rep, 1, 73.
18
Made with FlippingBook Online newsletter