الحدود الإفريقية والانفصال في القانون الدولي

حقوق الجوافؤ

1

تتفرد المادتان 13 ( 5 قوق الإنسان والشاعو  ) من الميثاق الإفريقي ت حق تقرير  بإقرارهما لاستحقاقات المصير لا نظير له العهادين الادوليين  ا 1377 م  والاتفاقيتين ا 51

و ير

قوق الإنسان. وبسبب تضمنهما هاذه  وروبية  كية وا قوق المتفردة فإن هاتين المادتين ترفدان الميثاق الإفريقي بما هو مبلو لنشاوء  ا "حق تقرير المصير التكاافؤ " ( the right to egalitarian self-determination )  كما نوضح هذا الفصل. - ع حقوق الجوافؤ في المادأ ( 11 ) مي الميثاق الإ : ي فريق المادة ( 13 من بين و  قوق الإنسان والشعو هي ا  ) من الميثاق الإفريقي ً ست مواد وردت تباع ً ا حول حقوق الشعو ، ومن ثم يفترض فيها أنها تتضامن

ساسي الذ ينتظم المواد التالية  المبدأ ا ( 1 ) . وتن هذه المادة الماوهزة علاى أن: قوق. لايس  ظى بذات الاحترام وبذات ا  ق لها أن  "كل الشعو متساوية، و أن يهيمن على آخر".  ق  لشعب ا زرة بوروند تمت صياغة هذه المادة، بل الميثاق كله، بعد سنوات قليلة من 1321 - 1328 َ ال ق َ َ ت َ َ َ فيها التوتسي مئة ألف من الهوتو واضبر مث ل هذا العادد

ل

الدول المجاورة للجوء إ ( 2 ) . ً ويعتبر هذا مؤشر ً ا قوي ا لد مان  على ما كان يدور ا ُ قوق ص  موعة من ا صاغوا هذه المادة، وعلى أن القصد منها هو إقرار ُ ِّ م ِّ مت

(1) Baldwin, C. Morel, C., "Group Rights" in Murray, R., Evans, M. (eds), African Charter on Human and Peoples' Rights: The System in Practice , 1986-2000 , (CUP, 2002), p. 250. (2) Okere, B. O., "The Protection of Human Rights in Africa and the African Charter on Human and Peoples’ Rights: A Comparative Analysis with the European and American Systems", 6 HRQ 141, 146.

191

Made with FlippingBook Online newsletter