حقوق الجوافؤ
1
تتفرد المادتان 13 ( 5 قوق الإنسان والشاعو ) من الميثاق الإفريقي ت حق تقرير بإقرارهما لاستحقاقات المصير لا نظير له العهادين الادوليين ا 1377 م والاتفاقيتين ا 51
و ير
قوق الإنسان. وبسبب تضمنهما هاذه وروبية كية وا قوق المتفردة فإن هاتين المادتين ترفدان الميثاق الإفريقي بما هو مبلو لنشاوء ا "حق تقرير المصير التكاافؤ " ( the right to egalitarian self-determination ) كما نوضح هذا الفصل. - ع حقوق الجوافؤ في المادأ ( 11 ) مي الميثاق الإ : ي فريق المادة ( 13 من بين و قوق الإنسان والشعو هي ا ) من الميثاق الإفريقي ً ست مواد وردت تباع ً ا حول حقوق الشعو ، ومن ثم يفترض فيها أنها تتضامن
ساسي الذ ينتظم المواد التالية المبدأ ا ( 1 ) . وتن هذه المادة الماوهزة علاى أن: قوق. لايس ظى بذات الاحترام وبذات ا ق لها أن "كل الشعو متساوية، و أن يهيمن على آخر". ق لشعب ا زرة بوروند تمت صياغة هذه المادة، بل الميثاق كله، بعد سنوات قليلة من 1321 - 1328 َ ال ق َ َ ت َ َ َ فيها التوتسي مئة ألف من الهوتو واضبر مث ل هذا العادد
ل
الدول المجاورة للجوء إ ( 2 ) . ً ويعتبر هذا مؤشر ً ا قوي ا لد مان على ما كان يدور ا ُ قوق ص موعة من ا صاغوا هذه المادة، وعلى أن القصد منها هو إقرار ُ ِّ م ِّ مت
(1) Baldwin, C. Morel, C., "Group Rights" in Murray, R., Evans, M. (eds), African Charter on Human and Peoples' Rights: The System in Practice , 1986-2000 , (CUP, 2002), p. 250. (2) Okere, B. O., "The Protection of Human Rights in Africa and the African Charter on Human and Peoples’ Rights: A Comparative Analysis with the European and American Systems", 6 HRQ 141, 146.
191
Made with FlippingBook Online newsletter