الحدود الإفريقية والانفصال في القانون الدولي

ق الف  بالرغم من أن احترام ا ِّ عدم التمييز يعز  رد ِّ ز من احترام حقاوق المادة (  ماعية الواردة التكافؤ ا 13 ماعياة قاوق ا  أن ا  )، فإن هذا لا يع المادة (  المنصوص عليها 13 الماادة (  رد تكرار للحق الفرد الاوارد ) 5 .) المادة (  ق المنصوص عليه  ظى الفرد با  فبينما 5 ق  ) كفرد، فإن ا ماعية وق ا المادة (  ال هاءت 13 ماعة كجماعة. وقاد ) هي حقوق أخرى تستحقها ا قوق الإنسان والشعو ب  أوضحت اللجنة الإفريقية ا قوق  قتدار كيف تكمل ا الميثاق الإفريقي  ماعية الواردة قوق ا  الفردية ا ؛ فقالت: "إن أقل ما يمكن قوله ماعات هو أن كل بشأن حقوق ا ماعة حام ا ماعة يأتي إ ا  عضو ً لا ً معه ماعة كجماعة" ظى بها ا  قوق ال  ا حقوقه الفردية وذل إضافة إ ( 1 ) وقد . بي ن بالدوين وموريل ذل بالقول : "إن الفرق بين المادة ( 13 ) والماادة ( 5 ) هاو ماعات" فراد وحقوق ا  الفرق بين حقوق ا ( 2 ) . فاراد وحقاوق  إن حقوق ا ً ماعات تماثل بعضها بعض ا ً  ا مثلما تتماثل كف  ا واليسرى. غير أنه، مثل اليد اليم ً الكفين تمام ً خرى.  ل ا  ل إحداهما  ا، لا الاعتقاد بأن المادة (  ديسا ليست وحدها 13 ق قائم من حقوق  رد توضيح ) الإنسان ؛ إذ فهم مر وويتلي أن المادة ( 13  ق المشاركة  ) تكرار كم المنصاوص  ا الفقرة السابعة من إعلان مبادئ العلاقات الودية بين الدول  عليه ؛ فقد قالا: تم الن على هذه المسألة ] كم  ا  أ المشاركة [ معياة إعلان ا  المتصلة بالعلاقات الودية  العامة لمبادئ القانون الدو ؛ ُ فالدول ال ت ُ لزم نفسها بمراعاة مبدأ تقرير مصير الشعو ينبوي أن "تكون لها حكوماة  تمث  ل كامل سكان الإقليم دون تمييز بسبب العنصر أو المعتقد أو اللون". المادة (  فهذا الوهه من تقرير المصير قد تم التعبير عنه 13 ) من الميثاق قوق الإنسان والشعو  الإفريقي ( 3 ) .

(1) Kevin Mgwanga Gunme et al on behalf of Southern Cameroons/The Republic of Cameroon 2003 ACHRLR 266, (ACPHR 2003) para 176. (2) Baldwin and Morel, "Group Rights", p. 253. (3) Murray, R., Wheatley, S., "Groups and the African Charter on Human and Peoples’ Rights", 25 HRQ 213, 230.

195

Made with FlippingBook Online newsletter