إن المادة 11 كام ا ح حق المشااركة الذ نشأ عن الفقرة السابعة من إعلان مبادئ العلاقات الودية. فالمادة المذكورة تن حكم بلاده مباشرة أو عبر ممث رة المشاركة ا على حق أ مواطن تاارين. لين قوق الإنسان والشعو المادة وقد فسرت اللجنة الإفريقية 11 ( 1 عادد مان ) تقا المشاركة ق ريرها بأنها المادة ال تن على ا ( 1 ) . ومن ثم فإن الميثاق الإفريقي لا المادة ( ق تاج لتكرار ذل ا 13 المادة قوق الواردة ذل ، فإن ا ). إضافة إ ( 13 الفقرة السابعة من إعلان مباادئ ق المنصوص عليه طبيعتها عن ا تلف ) العلاقات الودي ؛ ة كومة الفقرة السابعة شكل مبالبة ضد ا ق الوارد فبينما يتخذ ا الماادة ( ال لا يشارك فيها قباع معين من المجتمع، فإن حقوق التكافؤ الواردة 13 ) تمث لط بين المادة ( ل مبالبة ضد شعب آخر. وقد دفع ا 13 ) ومفهاوم المشااركة الفقرة السابعة بك كم الوارد ا ل من مر وويتلي للقول خب أ: إنه يلزم للتوصال ت المادة ( المساواة وعدم الهيمنة ق لقرار بانتهاك ا 13 كوماة لا ت أن ا ُ ثب َ ) أن ي ُ َ تمث ميع وأن الدولة تتبع سياسة متعمدة للإقصاء ل ا ( 2 ) . عاراض فبينما يعد ذل من ا ذات الدولة، النمبية لإخضاع شعب لهيمنة شعب آخر ً إلا أنه ليس شرط ً ا ً ا لازم ً ا ت المادة ( للتوصل لقرار بوقوع الهيمنة 13 ). فمن باين فقارات إعالان مباادئ قر للمادة ( العلاقات الودية فإن الفقرة ا 13 نب ) هي الفقرة الثانية ال تن على هنبية وللهيمنة والاستولال" على النحو الذ أوضحناه "إخضاع الشعو للسيبرة ا ي تفص ً لا ً الفصل السابع. قد للمادة ( ً ا أكثر مناسبة ً م كيوانوكا تفسير ً ً 13 مار )، هاء فيه: "بموهاب ا المادة الوارد 13 " بأنه أن يهيمن على آخر ق ليس لشعب ا " فاإن ميثااق ارهي" ول يمنع الاستعمار بشكليه الداخلي وا با ( 3 ) . هاذه يقر كيوانوكاا ( 1 ) من الميثاق الإفريقي هي ال توض
(1) Katangese Peoples' Congress/Zaire (2000) AHRLR 72 (ACHPR 1995) para 6; Sir Dawda K Jawara/The Gambia (2000) AHRLR 107 (ACHPR 2000) para 67; Constitutional Rights Project and Another/Nigeria (2000) AHRLR 191 (ACHPR 1998) para 50; Gunme/Cameroon paras 143-44. (2) Murray and Wheatley, 231. (3) Kiwanuka, R. N., "The Meaning of ‘People’ in the African Charter of Human and Peoples’ Rights", 82 AJIL 69, 90.
196
Made with FlippingBook Online newsletter