الحدود الإفريقية والانفصال في القانون الدولي

ِ ف فيها إحدى المجموعات الع ِ ختب َ ت ِ ِ َ ِّ و  كومي و  هاز ا رقية ا ِّ آلة لإخضااع له إ ً خرى، إلا أن حدوث ذل ليس شرط  المجموعات ا ً ا لإثبات أن المادة ( 13 ) قاد ُ انت ُ هكت. ُ أ ُ تيحت ل الماادة  قوق الإنسان والشعو فرصتان للنظر  لجنة الإفريقية ( 13 كلتا الفرصتين أن للمادة (  ). وقد أكدت اللجنة الإفريقية 13 ) قيمة معيارية  خاصة بها ترك  ز على "المساواة بين الشعو ". معية الإفريقية الملاوية وآخر ففي شكوى "ا / موريتانيا" قررت اللجناة ماا يلي: ي ا ُ ل  ئ مسألة هيمنة قسم من السكان على الآخار ُ ِّ ب ِّ ِّ اد ِّ عااءات الانتهاكات المقد تلف الشكاوى. فبحسب الشاكين فإن التمييز   مة ساساي  ادث ضد الموريتانيين السود كان بسبب إنكاار المبادأ ا  ا الميثاق الإفريقاي مماا يعاد  للمساواة بين الشعو المنصوص عليه ً انتهاك ً ا للماد ة ( 13 ) ( 1 ) . أن إنكار المساواة بين الشعو يعاد  الف اللجنة الإفريقية الشاكين  لم ً انتهاك ً ا للمادة ( 13 الوقائع الماثلة أمامها توصلت اللجنة إ  ). إلا أنه عند النظر ُ تل المادة لم ي  ق المنصوص عليه  أن ا ُ نته .  م ُ شكوى "غ  ُ / الكاميرون" ا د عى الشاكون أن "ا لمادة 13 ً ظر تمام  ً ا هيمنة

شعب على آخر" ( 2 ) . لم تعترض اللجنة الإفريقية على ذل التفسير غاير أنهاا لم المسائل ال  . أما  سم تل المسألة بسبب كونها تقع خارج اختصاصها الزما  ذتها  سمح الاختصاص بالنظر فيها فقد قررت اللجنة أن إهراءات اقتصادية معينة ا كومة  ا ازء من الكاميرون أفضلية علاى ا  زء الفرانكفو الكاميرونية تعبي ا المادة (  ومن ثم تنته حق المساواة بين الشعبين الوارد  لوفو  ا 13 ). وقاد ووضاع  الكااميرون الفرانكفاو عمال التجارية إ  قررت اللجنة "أن نقل ا (1) Malawi African Association and Others/Mauritania (2000) AHRLR 149 (ACHPR 2000) para 142. (2) Gunme/Cameroon para 152.

198

Made with FlippingBook Online newsletter