الحدود الإفريقية والانفصال في القانون الدولي

" مستعمرة " ) ( 1 ) .

، كامل إ و  الكلمتين هو أنه يشار با مع  ظهر  فإن ا َ سكان البلد المستعم َ ر بينما تشير الثانية إ الادول  القوميات الفرعية المضابهدة المستقلة. ِّ لا تعتمد الموه ِّ هات ال أصدرتها اللجنة الإفريقية لكتابة التقاارير بموهاب المادة 51 خبة تبلب بموهبها من الدول التقرير عن كل فقرة من الفقرات الفرعية الثلاث للمادة 51 ِّ و منفصل. نتيجة لذل خلبت الموه  على ِّ هات باين حاق  ل " أن  الشعو المضبهدة  وسايلة  نفسها من قيود الهيمنة بااللجوء ت المادة  ،" يقرها المجتمع الدو 51 ( 5 المسااعدة المكفاول فقاط  ق  )، وا ت المادة  هنبية  ركات التحرر ضد الهيمنة ا  51 ( 1 ). لهاذا السابب ، فاإن غراض ال  موههات اللجنة الإفريقية ليست مفيدة تفريق بين الشعو المضابهدة والشعو المستعمرة.  م ُ شكوى "غ  إلا أن اللجنة الإفريقية قد خلصت ُ / أناه الكااميرون" إ ن  بالإمكان إثبات وقوع الاضبهاد ضمن الدولة الإفريقياة المساتقلة، ذلا ات الماادة  الاضبهاد حالة يمكن إثبات وقوعهاا 51 ( 5 ) خاارج الساياق الاستعمار . فقد قررت اللجنة الإفريقية أنه "حين يتمس الشاكي بالمادة 51

ومن ثم

من

الميثاق الإفريقي، فإن عليه أن يقنع اللجنة بأنه تم الإيفااء بالشارطين المنصاوص المادة  عليهما 51 ( 5 : الاضبهاد والهيمنة" ( 2 ) . أي لي نفسها من الهيمنة باللجوء إ   ق  المستعمرة، ا ة الدول المستقلة  ارهي للشعو المضبهدة  ا. إن إقرار تقرير المصير ا عراق.  متعددة ا خلاصة القول : إن مستحقي ا قوق المكفولة بموهب المادتين (  13 ) من الميثاق الإفريقي هم القوميات الفرعية ضمن الدولة الإفريقية المستقلة. إن لهذه 51 ( 5 يتضح مما سبق أن المادة 51 ( 5 تلاف  ) تكفل للشعو المضبهدة، كصنف عن الشعو المادة  ق الوارد  كفالة ا يؤد إ 51 ( 5 ) للقوميات الفرعياة ضامن الادول

)، وهما

وسايلة

ة دولي

مقر

) و

Crawford 169.

(1)

Gunme/Cameroon para 197.

(2)

115

Made with FlippingBook Online newsletter