الحدود الإفريقية والانفصال في القانون الدولي

ُ ا، إذا ما انت ً فبقراءة المادتين مع ُ ً هكت حقاوق التكاافؤ ق للشعب المضبهد أن صل  ) فإنه نفسه من الهيمناة ( 5 . ويثير  ) وذل باللجوء لكل الوسائل ال يقرها المجتمع الدو هل تشمل تل الوسائل الانفصال هذه هاي النقباة الا

ا بعيدة المدى ً لاصة آثار  ا ً ؛ ت المادة (  المكفولة 13

بموهب المادة 51

: ا

ً ً

هم

هذا تساى لا م

ها الآن. نعا

الحق في الانف ام الجوافؤه

2

مي عه حق في الا نف ام:

- ع ب و "القانوي الموجود"

ش  كوى "مؤتمر شعو كاتنقا" ا ، ) من الميثاق ً الإفريقي تكفل استحقاق ً ارهي. رفضت اللجنة الإفريقية ذل  تقرير المصير ا  ا ِّ الادعاء مقر ِّ ً رة أن اللجنة "ملزمة باحترام سيادة زائير وسلامة أراضيها كونها عضو ً ا ا ً منظمة الوحدة الإفريقية وطرف  ً ا  قاوق الإنساان  الميثااق الإفريقاي والشعو " ( 1 ) .  م ُ شكوى "غ  كذل خلصت اللجنة ُ / أناه "لا الكاميرون" إ ا للشرو المحاددة ً الانفصال، إلا وفق  يمكن لشعب هنو الكاميرون أن يشرع ً ُ هنا، ذل أنه ليس م ُ ً عترف ً ا بالانفصال كشكل من أشكال تقرير المصير ضمن سياق الميثاق الإفر يقي" ( 2 ) . لا أن الانفصال ليس شك  ش ً لا ً من أشكال تقرير المصير المقر الميثاق  ة د عى الشاكي أن المادة 51 ( 1

تأكيدها علاى ذلا . إلا أن  الإفريقي. ومن ثم فقد أصابت اللجنة الإفريقية ةلة اعتراضية  اللجنة الإفريقية قد أخبأت عندما قالت : إن الانفصال معتارف ا للشرو المحد ً به "وفق ً أنهاا ". إن الشرو ال أشارت اللجنة الإفريقية إ

دة هنا

د  شكوى "مؤتمر  ا ً الكاميرون" هي تل ال وردت سابق ً شعو كاتنقا". وفحواها أن سلامة إقليم الدولة تكون قيد النظر عنادما تبلاغ ِّ انتهاكات حقوق الإنسان مدى يبر ِّ كم  ر مراهعتها وعندما لا يكون ا تلا  ا على أساس تمثيل الكافة. ً الدولة قائم ً  م ُ شكوى "غ  دة ُ /

Katangese/Zaire para 5.

(1)

Gunme/Cameroon para 200.

(2)

116

Made with FlippingBook Online newsletter