الحدود الإفريقية والانفصال في القانون الدولي

ُ ُ ِّ ِّ مت بموهبها الشاكوى

هذا التفسير لا يضع كامل الاعتبار للمادة 51 ( 5

) ال ق

د

 م ُ "غ  ُ / الكاميرون" ؛  إذ تن تل المادة بوضوح على حق الشعو المضابهدة  وسيلة يقرها المجتمع الدو ". حتى الياوم لم ن المجموعات المضبهدة من الانفصال. علياه  مك ُ أ حق ي  يقر المجتمع الدو  ُ ، المادة  ا الآن ضمن الوسائل المشار إليها ً الانفصال ليس وارد ً 51 ( 5 ). ومن ثم لم تكن أي لي نفسها من الهيمنة "باللجوء إ  ة نوبيين أن تقول للكاميرونيين ا  قة  اللجنة الإفريقية : خ  ا ويا وباميندا" ُ اهل الدولة المشكو ضدها مبالب مؤتمر ب ير بعد ُ ( 1 ) . ياار  "إن الانفصال هاو ا

فاإن

، كاتنقا ملزمون بممارسة شكل  ا "للقانون الموهود" فإن أها ً فإنه وفق ً من أشكال تقرير المصير يتناسب وسيادة زائير وسلامة أراضيها ذل حتى لو كانوا َ مضبهدين أو مهيم َ ً ن ً ا عليهم بواسبة قومية فرعية أ حين إقرار المجتماع خرى. فإ حق  الدو لي نفسها بالانفصال فإن انتهاك حقاوق  يز للشعو المضبهدة ا الإنسان، أي كام، لا  ا  المشااركة  ق  ا كانت درهته أو ترادفه مع إنكار ا ارهي.  يبيح المبالبة بتقرير المصير ا إن ما توصلت إليه اللجنة الإفريقية من أن حق ا إفريقياا  لانفصال مبااح

كذل

اا ً شكوى "مؤتمر شعو كاتنقا" يعاد نموذه  ضمن الشرو المنصوص عليها ً تفسير الميثاق الإفريقي. وبينما هلب لهاا  الذ تتبعه هذه اللجنة  للنهج الليبرا

ً ذل النهج الثناء أحيان ً ا بسبب أنه أد ديد الميثاق الإفريقي وسد ثوراته، إلا ى إ أنه الات درهة  بعض ا  صار موضع انتقاد كونه بلغ ا بتكار تتبلب تعدي ً لا ً 

الميثاق ( 2 ) . ففي نظام إقليمي قائم على المحافظة على الوضع الإقليماي الاراهن لا الانفصال ما لم يقل الن بذل صراحة.  ق  ينبوي تفسير أ ن بأنه يكفل ا بل إنه من المشكوك فيه أن يسمح الاختصاص ا لموضوعي للجنة الإفريقية باالنظر أص ً ً شكوى  شكاوى المبالبة بالانفصال حتى وإن تم استيفاء المعيار الوارد  "مؤتمر شعو كاتنقا" ( 3 ) .

لا

Ibid, 198

(1)

(2) Heyns, C., "African Regional Human Rights System: In Need of Reform", 1 AHRLJ 155, 157-58. (3) Ibid, 158.

117

Made with FlippingBook Online newsletter