الحدود الإفريقية والانفصال في القانون الدولي

درك الهيمناة عل العلاقة بين المجموعتين البشاريتين تنحادر إ المعنو هو ما المجتمعية. فالفقرة الثانية من إعلان مبادئ العلاقات الودياة تسااو إخضااع ساساية  الشعو للهيمنة بانتهاك مبدأ تقرير المصير وإنكار حقاوق الإنساان ا ا سلوك أي  ومناهضة الميثاق. ولا يمكن كانت قسوته أن يبلغ هذه المساتويات التجريم والتحريم ما  القصوى لم يكن قد تم عن قصد وإدراك وأطلق العنان عند عل مان إتيانه لكل سخائم النفوس ونوازع الكراهية. كما أن غيا هذه النية مساتوطنات  غير الممكن مساواة سلوك المجموعة المهيمنة بالسلوك العنصار البيض. ف أغلب الرعونات العنصرية ال تنتشر حالي القارة، مع كونها مؤسفة،  ا هل وتنتشار فيهاا لا تكفي لاستيفاء العنصر المعنو . ففي قارة يسيبر عليها ا قوقي فيها إلا مسار ضيقة فإن البريقاة  د تيارات ترقية الوعي ا مية ولا  ا تك  المثلى لتصحيح السلوك العنصر اللامبا ون بفضحه وتعريته ونشار الثقافاة ً ته وليس اعتباره سبب اذ الإهراءات الإدارية الفعالة لمعا  البديلة وا ً ا للانفصال.  ستحق ُ قانون تقرير المصير ي   ُ نكار ُ عنادما ت ً ارهي عاادة  تقرير المصير ا ُ ً

سياق تقرير  ا ً نباق تقرير المصير الداخلي. وينببق ذل أيض  قوق المكفولة  ا ً المصير التكافؤ ؛ إذ يتألف حق تقرير المصير التكافؤ من هازئين متاراببين : المادة (  حقوق التكافؤ الواردة 13 ) ، الانفصال التكاافؤ المنصاوص  ق  وا المادة  عليه 51 ( 5 المادة عد اللجوء إ ُ ). فبينما ي ُ 51 ( 5 ) من إهاراءات تقريار ارهي  المصير ا ، قوق الوار  فإن كفالة ا المادة (  دة 13   ل الشكل الاداخلي

) يمث

ق  ؛ فحتى عند ثبوت الهيمنة المجتمعية فإنه لا ينبوي أن تتوقاف المجهاودات هود فرصة أكابر منح هذه ا ُ الرامية لتحسين كفالة حقوق التكافؤ بل يلزم أن ت ُ ُ للنجاح قبل أن ي ُ َ ؤذ َ النهاية بالانفصال التكافؤ كملاذ أخاير  ن ؛ ا إذ يؤم ل أن سين احترام حقوق التكافؤ الواردة  الانفصال التكافؤ إ  ق  يفضي وهود ا المادة (  13  )، فيمث  ٍّ ل حائط صد ٍّ ضد انتهاكها. ففي نهاية المباف ينبوي أن يؤد قوقي باين القومياات  تعزيز ثقافة التكافؤ ا تقرير المصير التكافؤ إ  ق  ا خلق ع الفرعية وليس إ َ عتر ُ قيدة انفصالية هديدة. عندما ي َ ُ تقريار  ق  ف باا  از ليس هو عدد القوميات الفرعية ال تمك المصير التكافؤ فإن معيار الإ  نت من

لهذا ا

101

Made with FlippingBook Online newsletter