الحدود الإفريقية والانفصال في القانون الدولي

بتجديد الا اص بالمحافظة على الاستقلال  التعاهد ا والسالامة الإقليمياة اد والتحالف والكونفيدرالياة  من وثيقة الا و  طراف. وتعتبر المادة ا  ميع ا الدائمة 1451 ا ً ، ال أبرمتها المكسي مع أميركا الوسبى وكولومبيا وبيرو، نموذه ً المعاهدات السابقة للعام  للنصوص ال كانت ترد 1484 . نصت تل المادة على أن الورض

لتزام

من المعاهدة هو "المحافظة دفاعي ا، وهجومي ا إذا لازم، علاى سايادة ٍّ واستقلال ةيع ةهوريات أميركا المتحالفة، أو أ ٍّ مناها، وضامان سالامتها وهه أي  الإقليمية ة قوة أهنبية" ( 1 ) . كذل أورد المؤتمر الكولوم باي لعام 1457 ، الذ ضم كولومبيا وأميركا الوسبى وبيرو والمكس المادة  ، ي 51 من المعاهادة طراف المتعاهدة رسمي  ال أبرمها أنه: "تلتزم ا مي سلامة أقاليمهاا  ا بأن ترعى و المختلفة وأن تعارض بصرامة أي ة اولة للا  ست ار دون يبان الاستعمار فيها  كومات ذات الس  إذن ا  لبة أو من غير رعاياها، وأن تساتخدم لهاذه الواياة ، وبشكل ، ةاعي مواردها وقواتها إذا لزم" ( 2 ) . ُ لم ي ُ رض  عملية "نفي صافة ا ما بيده" للإشارة إ  ستخدم مصبلح "لكل  المباحة" ؛ ذل أن است ً خدام هذا المصبلح التارصي ظل مقصور ً ا خلال تل الفترة ُ على المعاهدات ال أ ُ مهوريات الإسابانية برمت بواسبة ا كبارف أول ماع البرازيل كبرف ث ماا بياده"  ان باعتبارها وريثة البرتوال. وكان لمصبلح "لكل  َ المستخد َ لا تل المعاهدات مع  م ً صلة له مبلق ً رض  ا بمفهوم "نفاي صافة ا  ق ُ المباحة". ففي المعاهدات ال و ُ طراف المتعاهدة علاى  عت مع البرازيل درهت ا ُ الن على أن ت ُ  ا لمبدأ "لكل ً دود بينها وفق  م ا  نظ  ً  ما بيده" ( 3 ) . وكان القصد مان تل الإشارة هو اعتماد دود الذ  ط ا  ا ا  تفقت عليه إسابانيا والبرتواال معاهدة مدريد لعام 1211 ، ُ وال ع ُ ِّ ز ِّ زت فيما بعد بمعاهدة سان إ و  يلديفينسو ا عام 1222 تسوية نزاعهما . ففي معاهدة مدريد توصلت القوتان الاستعماريتان إ دود  ا زمن المرسوم البابو الاذ أصادره الباباا البويل، الذ يعود إ

Alvarez, "Latin America and International Law", 277.

(1)

(2) Moore, Costa Rica-Panama Arbitration 1911: Memorandum on Uti Possidetis, 17. (3) The Treaty between Brazil and Peru, 1851.

14

Made with FlippingBook Online newsletter