الحدود الإفريقية والانفصال في القانون الدولي

و عرضاي فقاط"  دودية على  نب النزاعات ا ( 1 ) .

قضاية "كولومبياا  و وفنزويلا" بي رد أمل، فقررت إنه "كان مأمو نت المحكمة أن ذل الهدف كان ً لا ً ُ أن ي ُ نهي ] ذل المبدأ [ ديدة" دودية بين الدول ا  النزاعات ا ( 2 ) . قيق ذل المقصد التك  بل لم يرتبط ميلي بالضرورة بالاتفاق على عام بداية التحرر الذ ا رض المباحة"  قترن بمبدأ "نفي صفة ا إذ ؛ اقترح بداياة  ت بايرو دود معركة أياكيوه  أعمال مؤتمر ليما أن يؤخذ و 1458 ُ ، ال ي ُ ؤر خ بها لنهاياة َ حر التحرر، ثم ع َ َ د َ َ ل َ ً ت عن ذل لاحق ً ا وقبلت باعتماد عام بداية التحرر. و مان ما بيده" من ناحية ومعيار مناع  ثم فإنه كان بالإمكان الفصل التام بين مبدأ "لكل  تلفاة  دودية من ناحية أخرى وذل من خلال تسامية حادود  النزاعات ا ُ للوايتين. فت ُ رض  غراض "نفاي صافة ا  عتمد حدود عام بداية التحرر بصرامة ً خرى أساس  دود ا  المباحة" بينما تعتبر ا ً ا ا بتادائي غاراض تعايين حادود  ا مهوريات فيما بينها. مهما يكن ا ،  فإنه تصادف أن ات  ِ ف ِ النهاية على أن تكون  ق مهوريات عند بدء التحرر، ال دود القائمة بين ا  ا اعتمد غاراض مبادأ  ت ما بيده"، ه  "لكل  ي ذاتها ال يؤم مهوريات دود بين ا  ل مراعاتها لتعيين ا ومن ؛ المادة السابعة من معاهدة الكونفيدرالية.  ثم تم الن على ذل دود " مان أن  قضية "النزاع ا  عليه، فإن ما خلصت إليه دائرة المحكمة ديادة ما بيده" هو منع تعريض اساتقلال الادول ا  الهدف الواضح لمبدأ "لكل  ا. وما كان ينبو ً شقاء لم يكن صحيح  للتهديد بسبب صراعات ا ً ي لدائرة المحكمة الوقت الذ أكدت فيه السوابق ال أشارنا إليهاا  هذا الرأ أن تذهب إ  و مب  أعلاه، وعلى  ما بيده" كان هو "نفي صافة  رد، أن القصد من مبدأ "لكل  رض المباحة" دون أن تتعرض لتل السوابق بالنقاش والتقييم.  ا إ

إذا ً قة  ن دائرة المحكمة كانت ستكون ً ما قررت أنه بينما كاان الوارض رض المباحة"، فإنه كانات  ما بيده" هو "نفي صفة ا  الرئيس من إقرار مبدأ "لكل  دودية، وأن الدائرة تؤكد  يلولة دون الصراعات ا  لذل المبدأ غاية أخرى هي ا

(1) Shaw, "The Heritage of States: The Principle of Uti Possidetis Juris Today", p. 99. (2) Ibid.

18

Made with FlippingBook Online newsletter