الحدود الإفريقية والانفصال في القانون الدولي

أوضاع الدول. لا الات تعتبر مراحل تأسيس للدولة و  أن هذه ا  ش انتقاال نة الفقهاء قابل فإن قرار حالات تأس  للتفسير بما يفيد أنه يس الدولة ونقل السيادة، وهي ظروف تماثال دود بد  يكون أميل لتعديل ا  ظروف التحرر من الاستعمار، فإن القانون الدو ً للسيادة على إقليمها تماثل التحرر من الاستعمار. عليه ،

لا ً ً ذل أنه، وفق  من تثبيتها. يع ً عام، معب  ا للجنة الفقهاء، لا يوهد مبدأ قانو ر عنه وقت  دود  ما بيده" أو بويره، يقول بتثبيت ا  بمصبلح "لكل  انتقاال السايادة على الإقليم. 4 موانية اوجأاأ مبدع "لوم ما بيده" وأ القانوي بطريقة عبرف حيان يتم الدفاع عم  بعض ا  قضية "النزاع  ا توصلت إليه دائرة المحكمة ما بيده" من المبادئ العامة، بالقول  دود "، من أن مبدأ "لكل  ا  : إناه بإمكاان المحكمة أن تتوصل ا ً مثل تل النتيجة عن طريق التسبيب المنبقي، كونه هازء إ ً أصي ً لا ً ُ من العملية القضائية. وي ُ ً عد مالكولم شو رائد ً هذا المذهب. فهو لم يقل،  ا ما بيده" مبدأ قانوني  مثل نالد ، إن الممارسة الدولية تثبت أن مبدأ "لكل  ا عام ا ( 1 ) . إلا أنه يرى صحة إمكانية توصل دائرة دود " لقرارها  قضية "النزاع ا  المحكمة ذل إعما ً لا ً شو رأيه هذا على حجج ثلاث لنهج التسبيب القضائي. وقد ب : أو ً لا ً : إنه من الببيعي للمحاكم "أن تنتقل خبوة خبوة من فح ساياق أن تستخل منه مبدأ قانوني الوقائع، إ قاب ا ً لا ً تببيق ذل المبادأ للتعميم، ثم إ على ا له" ً ول وإن لم يكن مبابق  آخر من الوقائع مشابه للسياق ا ٍ سياق ً ٍ ( 2 ) . ا ً ثاني ً : "إنه ليس من َ المستور ِّ أن توي ِّ ر المفاهيم القانونية معانيها أو مقاصادها عند نشوء ظروف هديدة" ( 3 ) . ِّ ويوض ِّ ِ ص ُ ح شو هنا أن المبدأ "الذ ق ِ ُ د منه ابتداء أن َ ي َ ُ ح ُ ورو  دد الاستعمار ا ول دون ي با ت ذريعة أن بعاض  أميركا اللاتينية  مناطق تل القارة " ِّ أرض مباحة" يمكن أن يوي ِّ ر مقصده بمرور الزمن فيساتهدف

(1) Shaw, "The Heritage of States: The Principle of Uti Possidetis Juris Today, p. 100. (2) Shaw, M., "Peoples, Territorialism and Boundaries", 8 EJIL 478, 499. (3) Ibid, 492.

57

Made with FlippingBook Online newsletter