الحدود الإفريقية والانفصال في القانون الدولي

دودية فيما بين الدول الوريثة للإمبراطورية الإسبانية"  "منع النزاعات ا ( 1 ) . ا ً

ً : ُ ع  "يتبلب نشوء مبدأ قانو ُ مان الشاواهد هديد مستوى أد  ر الإثباتي ا ً ال عندما يكون مبلوب  لاف ا  ة عندما لا يوهد مبدأ مناقض له، وذل ً ا" ً ا كبير ً نقض مبدأ قائم أو تقييده تقييد ً ً ( 2 ) .

ثالث

ماا  وبالرغم من أن ستيفن راتنر لا يتفق مع شو بشأن انبباق مبدأ "لكال   بيده" خارج سياق التحرر من الاستعمار، إلا أنه يشارك شو الرأ أن مبدأ "لكل 

ما ً بيده" يتمتع بقوة القانون النافذ، تمام ً ادود "،  قضية "النزاع ا  ا كما تقرر دون حاهة لإثبات ممارسة دولية ترتقي به لمستوى المبدأ العام. فهو يرى أن مبادأ ول  ما بيده" يستمد قيمته من اعتبارين: ا  "لكل  : َ السياسة المق َ ر ا ة دولي ااز ا لإ  التحرر من الاستعمار على ً و نظامي وال خدمها ذل المبدأ؛ وثاني ً ا: عدم وهود ما بيده" قائمة على حق تقرير المصير  مبادئ نقيضة لمبدأ "لكل  ( 3 ) . ُ جج فإنه ي  تفنيد هذه ا  وقبل الشروع ُ َ لاح َ أنها تفترض أن دائرة المحكمة دود " قد  قضية "النزاع ا  اتبع ت فع ً لا ً قواعد التسبيب القضائي المقرة، وأن ما  ا لتببيق تل القواعد. إلا أنه عند تفح ً توصلت إليه كان نتاه  ً المناهج الاذ اتبع ته دائرة المحكمة يتضح أن هذا الا فتراض غير صحيح ؛ تل  فالنهج الذ اتبع  القضية لا يمت  التسبيب القضائي. ونسوق ثلاثاة  صلة للمبادئ المعروفة بأد ً أسبا تأييد ً ا لما ذهبنا : إليه أو ً لا ً : ِّ د  عندما ِّ د طرفا معاهدة مبدأ قانوني َ فص ُ ا لي َ ُ ً نزاعهما وفق  ل ً ا له، فإن ذل المبدأ يكتسب صفة القانون السار على البرفين ويكون واهب المحكماة الوحيد هو تببيقه ( 4 ) . صولية "العقاد  ستمد هذه القاعدة القضائية من القاعدة ا ُ ت ُ ُ شريعة المتعاقدين" ال ض ُ ِّ م ِّ المادة  نت 57 من اتفاقية ف ي ينا لقاانون المعاهادات

Ibid. Ibid.

(1) (2)

(3) Ratner, S. R., "Drawing a Better Line: Uti possidetis and the Border of New States", 90 AJIL 590, 614. (4) Pellet, A., "Article 38" in Zimmermann, A., Tomuschat C., Oellers-Frahm K. (eds), The Statute of the International Court of Justice: A Commentary (OUP 2006), p. 800-809.

58

Made with FlippingBook Online newsletter