الحدود الإفريقية والانفصال في القانون الدولي

1373 . وقد وض حت المادة 14 ( 1 ساسي لمحكمة العدل الدولياة  )(أ) من النظام ا أثر قاعدة "العقد شريعة المتعاقدين" على الوظيفة القضائية بأن نص ت على أنه يتعين ِّ على المحكمة "أن تبب ِّ  ق الاتفاقيات الدولية العامة وا اصة ال تن على قواعاد ترضاها الدول المتنازعة صراحة". ف إ الذ حد  ذا ما كان المبدأ القانو ده البرفاان َ ت  ا أو ً غامض َ ً َ ل َ ً ف ً ق للمحكمة أن تبدأ بمهمة تفسير ذل المبدأ  ا حول مفهومه، فإنه ِّ "لتحدد، وتوضح، وتبي ِّ ن المفاهيم المتعلقة به" ( 1 ) . اوز هذه قواعد وهوبياة لا كمة العادل  من الظروف. وقد أكدت ٍ ت أ ظرف  للمحكمة أن تتجاوزها ٍ ارف القاار لبحار قضاايا "ا  همية القصوى لهذه القواعد  الدولية على ا الشمال" ؛ وذل بالقول:  طراف فإن النصوص ذات الصلة من الاتفاقية تمث  فيما يتعلق با  ل قواعد القانون واهب التببيق إ أ - نها هي ال قانون بالنسبة للأطراف - ومان ثم فإن المهمة الوحيدة المتبقية ] للمحكمة [  هي تفسير هذه النصوص أ نزاع بشأنها أو  دود اللازمة للفصل  ا اسات جلاء أ غماوض فيها، ثم تببيقها على الظروف المعينة الماثلة أمامها ( 2 ) . لم تتبع دائرة المحكمة هذه القواعد ؛ َ إذ أق َ ر البرفان المتنازعان مبادأ "عادم اتفاقية خاصة ومن ثم كان هاو القاانون واهاب  " دود الموروثة  المساس با التببيق. غير أنه بد ً لا ً من تببيق ذل المبدأ مباشرة، قاسته دائرة المحكمة على مبدأ ما إذا كان المبدآن متماثلين أم لا. وحاين  ما بيده" لتنظر  آخر هو مبدأ "لكل  توصلت إ أنهما يتبابقان، فض ِّ لت دائرة المحكمة أن تبب ِّ ماا  ق منهما مبدأ "لكل  بيده" لا لشي ء سلو أ علاقاة بالمنهجياة  نه معروف لديها. ليس لهذا ا  إلا تبريره القول  القضائية الموضحة أعلاه. كما أنه لا يشفع :  إن ذل مما يدخل

وز للمحكمة، بنا تقدير المحكمة. فبينما على تقديرها، أن تمتنع عان إعماال ً ء ً الذ حدده البرفاان غاير  كامل وظيفتها القضائية عندما تتبين أن المبدأ القانو (1) Guest, A., "Logic in the Law" in Guest A. (ed), Oxford Essays in Jurisprudence: A Collaborative Work (OUP 1961), p. 193. (2) North Sea Continental Shelf Cases (Federal Republic of Germany/Denmark, Federal Republic of Germany/Netherlands) (Judgment) [1969] ICJ Rep 3- 24.

59

Made with FlippingBook Online newsletter