الحدود الإفريقية والانفصال في القانون الدولي

 دود الموروثة. وقد حذ  فكرة عدم المساس با  ر القاضي روبرت هاكسون، عضو الولايات المتحدة، من المخاطر المترتبة على الاعتماد الكامل علاى  المحكمة العليا المنبق عند التسبيب القضائي : فقال ؛  "إذا لم  ف  ف المحكمة ] ميركية العليا  ا [ مان قاوق  كمة العملية، فإنها ستجعل من وثيقاة ا  غلواء المنبق الصارم بقليل من ا الدستورية اتفاقا على الا نتحار" ( 1 ) . وكان هذا بالضبط ما وقعت فيه دائرة المحكمة دود "  قضية "النزاع ا  ؛ ا ً فببساطة هعلت المحكمة مما هو غير واضح "واضح ً " ومما هو غير منبقي "منبقي ؛ ا" النزاع  أن تفصل النهاية إ  مر الذ قادها  ا ً وفق ً وضعيته كمبدأ عام، دون أن يرد له  ، مشكوك على أقل تقدير  ا لمبدأ قانو اصة ومن ثم لا يسر على الدولتين المتنازعتين.  الاتفاقية ا  ذكر حجج شو وراتنر. هناك نعود الآن إ ول دون أن يكون ما  أربعة أسبا ذهب إليه هذ ا ن القانوني ا ن الكبير ا ِّ ن مبر ِّ ا لما توصلت إليه دائرة المحكمة. ً ر ً أو ً لا ً : مما لا ش فيه أ ن تببيق مبادئ قانونية على أنموذج من الوقائع مشابه ُ لذل الذ ط ُ ِّ ب ِّ صل يعد من لاوازم العملياة القضاائية.  ا  قت عليه القاعدة وبالرغم من أن هذه البريقة الا ست قرائية مرتببة بنهج التزام الساوابق القضاائية ( Stare Decisis ) نظام القانون العاام  المعمول به ( Common Law ) إلا أناه يمكن الا ست ال تنبباق علاى  غراض التحقق من مبادئ القانون الدو  عانة بها ى فقط عند غيا ظروف معينة. َ راع ُ حالات معينة أو ت َ ُ والواية من مواءماة هاذه ديدة الماثلة تشابه حالاة هي إثبات أن الوقائع ا  غراض القانون الدو  البريقة ُ أخرى سابقة ط ُ ِّ ب ِّ ق عليها المبدأ ابتدا هذا  خذ بها  . والآلية المضمونة ال ينبوي ا ً ء ً فئتين متقابلتين. وقد  التين  قائق المتعلقة با  ل ا َ جدو ُ صوص هي أن ت  ا َ ُ وصف إدوارد ليفي كيفية القيام بذل كما يلي: ُ ت ُ َ قار َ ً ن الظروف الماثلة أمام المحكمة بالظروف المشابهة لها نوع ً ا ماا ]  القضية السابقة [ ُ وت ُ صن فئاتين متقاابلتين...  ف المجموعتان ا ُ ت ُ َ در َ ج الظروف الماثلة أمام المحكمة ضمن إحدى الفئتين... فاإذا ماا كاان ُ الاعتماد على ح ُ ِّ ج ِّ ً ية قضية سابقة مبلوب ً ا لتوضيح نباق وفاعلية مبادأ

Treminiello v Chicago (1948) 337 US 1, 37.

(1)

60

Made with FlippingBook Online newsletter