الحدود الإفريقية والانفصال في القانون الدولي

ُ معين ي  قانو ُ تببيقه حالي  نظر موعاة ا، فإن التشابه أو التباين بين َ الوقائع الراهنة ال يتعين الب َ  ت  القضية السابقة  فيها وتل ال كانت يكون هو الفيصل ( 1 ) . لم تتبع دائرة المحكمة هذه البريقة ؛  فبينما حل  نماوذج  لت الدائرة وقاائع ا مستعرضة أدق تفاصيله،  ميركي الإسبا  ا ً نموذج الإفريقي تمام  أغفلت ا ً ا. فلاو كانت دائرة المحكمة قد تبن الة الإفريقية بتل  ت البريقة الموصوفة أعلاه وقارنت ا التين. ولا ينب  أميركا الإسبانية لتبين لها الفرق الشاسع بين ا  ال كانت واي أن الذ  ا من أن المبدأ القانو ً ننسى ما أوضحناه سابق ً است مد ميركية  من الممارسة ا  ا ً ما بيده" كاان مركاوز  الإسبانية مبدأ خاص غير قابل للتعميم. فمبدأ "لكل ً  ً قسم  ٍ ممارسة ً ٍ ً ا معين ً َ ا من أميركا اللاتينية ومن ث َ م ُ و ُ ُ لد وترعرع كع ُ إقليمي. ٍ رف ٍ ويظل العرف الإ قليمي مبدأ خاص  وارا تصديره خارج نباقه ا ٍ ال  ا ولا يمكن ٍ ُ لي ُ بب صلية. فالمبادأ لا  الة ا  أخرى وإن أشبهت ظروفها ووقائعها ا ٍ ق على حالة ٍ يكون قاب ً لا ً نماوذج  للتببيق على أنموذج هديد من الظروف والوقاائع يشابه ا صلي إلا إذا كان مبدأ عام  ا ا. ا ً ثاني ً : لا يمكن ال : قول آخر، يتمتع  ما بيده"، أو أ مبدأ قانو  إن مبدأ "لكل  بقوة النفاذ باعتباره "القانون الموهود" ً ما لم تثبت له ابتداء ً ُ صفة ع ُ رفية أو تعاهدية. علاه غراض سياسة التحرر من الاستعمار  ولا يكفي اعتماد مبدأ ما ذات مرة يكتسب قوة القانون ( 2 ) . ق للمحكمة أن ت  وقد ِّ قر ِّ ر أن "مبدأ قانوني ا أصلي ا قد غي ر معناه" ( 3 ) . ا إلا إذا ثبت أنه مان حياث ً غير أن مثل ذل القرار لا يكون صحيح ً ا أص ً "القانون الموهود" كان المبدأ المعين متمتع ً ً لا ً ". وبعباارة  بصفة "المبدأ القانو أخرى يلزم أن تكون لذل المبدأ ابتداء قوته القانونية المستمدة ُ إما من مصدر ع ُ  ر ما بيده" أن  معترف به أو من معاهدة سارية المفعول. ومن ثم فإنه ليس لمبدأ "لكل 

(1) Levi, E., "The Nature of Judicial Reasoning", 32 The University of Chicago Law Review 395, 399, 400. (2) Gherewebet, H. Identifying Units of Statehood and Determining International Boundaries, (Peter Lang GmbH, 2006), p. 76. (3) Levi, "The Nature of Judicial Reasoning" 399.

61

Made with FlippingBook Online newsletter