الحدود الإفريقية والانفصال في القانون الدولي

تقرير مصيرها" يعد من "المبادئ الآمرة"، ومن ثم لا يمكن إبباله  ( 1 ) .

كذل فإن مبدأ "الصحيفة البيضاء" مبدأ تقليد راسخ ومن ثم لا يتاأت ى إيقااف ساريا نه ُ صل الع  بسهولة. فبالرغم من أن ا ُ لمبدأ "الصحيفة البيضاء" قد كاان موضاع  ر تشكي ابتدا ء، فإن المساندة القوية ال حظي بها إب ان التحرر مان الاساتعمار اتفاقية ف  تضمينه إفريقيا قد قادت إ  خاصة ي المعاهدات.  لافة الدول  ينا ا ً رابع ً : وز للمحاكم ع بينما ندما تكون بصدد تببيق هديد لمبادأ ماا أن ً تعبي وهه ً ا ثانوي ا لذل المبدأ أهمية أكبر، فإن هذا ما  لم تكن دائرة المحكماة دود " بصدده، وبالقبع لم يكن هو ما توصلت إليه  قضية "النزاع ا ؛ ففي قضية دود "، تصر  "النزاع ا فت المحكمة بناء على افتراض فحاواه أ يلولاة  ن ا دون دودية، وليس مبدأ "  النزاعات ا إ رض المباحة"، كانت هي الوارض  نكار صفة ا ما بيده"  الرئيس لمبدأ "لكل  ابتدا ً ء ً . وهكذا فإنه لا ، ً يمكننا أبد ً  ا قبول ما ذهب إليه شو وراتنر من أن مبدأ "لكال  ما بيده" قد ا كتسب قوة القانون النافذ عن طريق التسبيب القضائي. ً ختام ً ا، خ كمة العدل الدولية قد أخبأت حين قاررت  أن ل هذا الفصل إ ما بيده" مبد  دود أن مبدأ "لكل  قضية النزاع ا   أ عام ينببق على  قانو إفريق ياا ليات ذلا دود الموروثة هو أحد  ررها من الاستعمار، وأن عدم المساس با  عند ُ المبدأ. ومن ثم فإن الصحيح كان هو أن ت ُ ِّ بب ِّ ادود  ق المحكمة مبدأ عدم المسااس با الموروثة ب اعتبار ه القانون واهب التببيق على البرفين المتنازعين ؛  نه منصوص عليه  الا تفاقية قل. بل كان يتوهب على المحكمة أن تببق مبدأ "عادم  اصة. هذا على ا  ا الا  دود الموروثة" وإن لم يرد له ذكر  المساس با تفاقية ُ كونه ع ُ ر ً ف ً إفريق ا ي ا ا خاص ا. ُ قاعدة ع دود الموروثة" إ  كيف تبور مبدأ "عدم المساس با  يوضح الفصل التا ُ رفية إفريق ً ية تمام ً ما بيده" مبد  ا كما كان مبدأ "لكل  ير أم أ كي ا إساباني ا ً ا خالص ً ِّ ا. ونباي ِّ  ن ً امس كيف أن ما يترتب قانون  الفصل ا ً ُ ا على تببيق هذه القاعدة الع ُ رفياة الإفريقياة صتلف عم ما بيده"  ا يترتب على تببيق مبدأ "لكل  .

(1) Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970) (Advisory Opinion) [1971] ICJ Rep 16, 31.

64

Made with FlippingBook Online newsletter