الحدود الإفريقية والانفصال في القانون الدولي

غراض تأسيس قاعدة عسكرية تعتابر 

هزر معينة من إقليم موريش

قتباع لا

يوس

ِ ال  ِ خاص للفقرة السادسة منه" ٍ للإعلان وبشكل ً فة ٍ ً ( 1 ) . وعندما صاارت مساألة اقتباع غراض عسكرية موضوع  أقاليم من الوحدات المستعمرة اهتماام قااليم  إدارة ا ميع القوى ال تتو ا ً ه ً  الإدارة كم الذاتي أدان "سياسات بعض القاوى الا تتاو  غير المتمتعة با تأسيس قواعد عسكرية أو الا اضاعة لإدارتهاا".  قاليم ا  بعض ا  اظ بها ( 2 ) . مم المتحدة ملتزمة  ا  ً إدارة المستعمرات أعضاء عتبر الدول ال تتو ُ بينما ت ً ُ ب احترام الميثاق، فإن ذل لا أص ا آخر موه ً معية العامة قرار درت ا ً اعتبر و ت هذه السياسات غير متوافقة مع م مام المتحادة  قاصد ومبادئ ميثاق ا معية العامة رقم وقرار ا 1118

عاام،

حتف

رة. ومان ثم لا َ ينببق على الشعو المستعم َ يتاأت ى َ ض الشعو المستعم  للفقرة السادسة أن َ رة على الا متناع جاة  عن أفعال معينة مم المتحدة  فعال تتناقض ومقاصد ومبادئ ميثاق ا  أن تل ا ؛ إذ لم تنضم تلا مم المتحدة هذا التفسير  الشعو لعضوية ذل الميثاق بعد. تؤيد ممارسة ا ؛ ذلا معية العامة للأمم المتحدة لم تفسر الفقرة السادسة بأنها تفرض على الشع أن ا و ر ممااث َ ا للحفاظ على وحدة الإقليم المستعم ً رة واهب َ المستعم َ ً َ ً لا ً لاذل الواهاب الإدارة. المفروض على الدول ال تتو إ ُ لا أن كاسيسي كان يرى أن الفقرة السابقة ت ُ رة باألا َ لزم الشعو المستعم َ تقسم بلدانها ؛ فهو يقول : تقرير مصيرها  إن "حق الشعو المستعمرة ... يعاود لل شعو ككل: فإذا ما تقس موعات عرقية أو أمام ر إ َ م سكان إقليم مستعم َ ن مبادأ  ارهية. ذلا  تار وضعيتها ا  موعة منهم أن تلفة فإنه ليس لكل  ِّ ا مره ً الة دور  هذه ا  السلامة الإقليمية يلعب ِّ ً ا" ً ح ً ( 3 ) احت و . ج كاسيسي بمنبوق الفقرة السادسة لتأييد ما ذهب إليه كما ، عماال التحضايرية  ا على ا ً استند أيض ً للقرار 1118 ُ . ون ُ َ ب َ ِّ ي ِّ ما قال به كاسيسي.  ن أدناه رأينا

UNGA Res 2066(XX) (16 December 1965).

(1)

UNGA Res 2430(XXIII) (18 December 1968).

(2)

(3) Cassese, Self-determination of Peoples: A Legal Appraisal, p. 72.

71

Made with FlippingBook Online newsletter