الحدود الإفريقية والانفصال في القانون الدولي

دود ال أنشأتها تلا الاتفاقياة  ما بيده" على ا  بأنه لا يمكن تببيق مبدأ "لكل  ً دود قانون  كونه لا وهود لتل ا ً جاة  ا. قبلت هيئة التحكيم من حيث المبدأ با القائلة : وز تببيق اتفاقية عام إنه لا 1371 على دولة أعلنت مبا دأ "الصاحيفة معاهادات  لافاة  البيضاء". إلا أن الهيئة قد أضافت أنه إذا ما قبلت دولة ما ا دود تلقائي  ا ا، على سبيل الاستثناء من مبدأ "الصحيفة البيضاء"، فإن معاهادات دود تلزم تل الدولة  ا ( 1 ) . يثيات قررت هيئة التحكيم أن الاتفاقية تلزم غينيا ب  بناء على هذه ا يسااو ؛ خيرة "أقر  ن ا  ت بمبدأ " ما بيده  لكل  " الإفريقي الذ أعلنته منظماة الوحادة الإفريقية... " ا  إهراءات التحكيم ا  ً وأكدته صراحة ً ( 2 ) . وهكذا أقرت هيئاة أن تتمس بمبدأ "الصحيفة البيضاء" وتتبرأ من اتفاقية  التحكيم حق غينيا بيساو 1371 . فوق ذل أشارت اله أن ق إ  يئة اعتراف غينيا بيساو بإعلان منظماة دود  عام، هو مصدر التزام غينيا بيساو با  الوحدة الإفريقية، وليس أ مبدأ قانو القائمة. وإذا كان هناك ما القاعدة يؤخذ على قرار هيئة التحكيم فهو الإشارة إ من ً ما بيده الإفريقي" هاعلة  الإفريقية باسم "مبدأ لكل ً  ُ الع ُ رف الإفريقي نسخة من . ميركي الإسبا  المبدأ ا كيم د " وقد أكد باي والشارقة" ما ذهبنا إليه من أنه لا  يوهد مبدأ قانو دود الاستعمارية  يلزم الدول الإفريقية با ؛ ففي ذل التحكيم أقر َ ت الهيئة ع َ َ ر َ اا ً ض ً نه أنه "بالتأكيد" كان بإمكان الدول الإفريقية "أن تتب ا فترفض تل ً ا تمام ً ا مواير ً ج ً ً دود".  ا ( 3 ) هكذا يمكن القول : ا على ً ما بيده" منببق  إنه بينما لم يكن مبدأ "لكل ً   إفريقيا عند التحرر من الاستعمار، مك  تقريار  ن "حق الشاعو المساتعمرة دود القائمة إذا ما  مصيرها" ومبدأ "الصحيفة البيضاء" الدول الإفريقية من رفض ا رغ ذل .  بت

Ibid.

(1)

Ibid.

(2)

(3) Dubai-Sharjah Arbitration Award (1981) 91 ILR 543, 578.

76

Made with FlippingBook Online newsletter