دود ال أنشأتها تلا الاتفاقياة ما بيده" على ا بأنه لا يمكن تببيق مبدأ "لكل ً دود قانون كونه لا وهود لتل ا ً جاة ا. قبلت هيئة التحكيم من حيث المبدأ با القائلة : وز تببيق اتفاقية عام إنه لا 1371 على دولة أعلنت مبا دأ "الصاحيفة معاهادات لافاة البيضاء". إلا أن الهيئة قد أضافت أنه إذا ما قبلت دولة ما ا دود تلقائي ا ا، على سبيل الاستثناء من مبدأ "الصحيفة البيضاء"، فإن معاهادات دود تلزم تل الدولة ا ( 1 ) . يثيات قررت هيئة التحكيم أن الاتفاقية تلزم غينيا ب بناء على هذه ا يسااو ؛ خيرة "أقر ن ا ت بمبدأ " ما بيده لكل " الإفريقي الذ أعلنته منظماة الوحادة الإفريقية... " ا إهراءات التحكيم ا ً وأكدته صراحة ً ( 2 ) . وهكذا أقرت هيئاة أن تتمس بمبدأ "الصحيفة البيضاء" وتتبرأ من اتفاقية التحكيم حق غينيا بيساو 1371 . فوق ذل أشارت اله أن ق إ يئة اعتراف غينيا بيساو بإعلان منظماة دود عام، هو مصدر التزام غينيا بيساو با الوحدة الإفريقية، وليس أ مبدأ قانو القائمة. وإذا كان هناك ما القاعدة يؤخذ على قرار هيئة التحكيم فهو الإشارة إ من ً ما بيده الإفريقي" هاعلة الإفريقية باسم "مبدأ لكل ً ُ الع ُ رف الإفريقي نسخة من . ميركي الإسبا المبدأ ا كيم د " وقد أكد باي والشارقة" ما ذهبنا إليه من أنه لا يوهد مبدأ قانو دود الاستعمارية يلزم الدول الإفريقية با ؛ ففي ذل التحكيم أقر َ ت الهيئة ع َ َ ر َ اا ً ض ً نه أنه "بالتأكيد" كان بإمكان الدول الإفريقية "أن تتب ا فترفض تل ً ا تمام ً ا مواير ً ج ً ً دود". ا ( 3 ) هكذا يمكن القول : ا على ً ما بيده" منببق إنه بينما لم يكن مبدأ "لكل ً إفريقيا عند التحرر من الاستعمار، مك تقريار ن "حق الشاعو المساتعمرة دود القائمة إذا ما مصيرها" ومبدأ "الصحيفة البيضاء" الدول الإفريقية من رفض ا رغ ذل . بت
Ibid.
(1)
Ibid.
(2)
(3) Dubai-Sharjah Arbitration Award (1981) 91 ILR 543, 578.
76
Made with FlippingBook Online newsletter