الحدود الإفريقية والانفصال في القانون الدولي

الة الإفريقية  ا ؛ إ حيث ن إفريقيا هي القارة موضوع المبدأ الذ نشأ إب ان التحارر من الاستعمار والذ أعبي ا ا ا خاص ً مم المتحدة وقراراتها وزن  ً ا وحاكمياة إذ ؛ َ السنة التالية "ق  عندما انفصلت بنولاديش عن باكستان َ ِ ب ِ َ ل َ مام المتحادة  ت" ا ً ا واقع ً الانفصال آمر ً الترحيب ببنولاد ا وسارعت إ ي ا فيها ً ش عضو ً ( 1 ) .

الوضعية الع رفية لمبدع ىدم المأاس بالحدود الموروثة بلوت عادة التز

3

دود الاساتعمارية عناد الاساتقلال  ام الدول الإفريقية با

مستوى الممارسة الدولية المبلوبة ادود الموروثاة"  عل مفهوم "عدم المساس با ُ قاعدة ع ُ تقتصر على إفريقيا. إن إمكانية أن تؤد الممارسة  القانون الدو  رفية

الدولية على مستوى إقليم معين لظهور عرف خاص بذل الإق ليم ثابتة من ناحية اص استيفاء ذات المعايير المبلوباة للعارف  فقه القانون. وينبوي لنشوء العرف ا المادة  العام الواردة 14 ( 1 ساسي لمحكمة العدل الدولية. وهذا  )( ) من النظام ا  مستوى الممارسة المنضببة حتى تساتو أنه يلزم أن ترتقي العادة المعينة إ  يع لممارسة العامة المستقرة"، الذ هو الركن الموضاوعي لنشاوء القاعادة ُ

معيار "ا

ُ ً رفية. وينبوي أيض ً معياار "الا  قبل تل الممارسة كقانون لتستو ُ ا أن ت ُ عتقااد بالإلزام"، الذ هو الركن الذاتي لنشوء القاعدة العرفية. نوضح فيما يلي كياف دود الموروثة" ه  استوفت قاعدة "عدم المساس با ذين الركنين. اأج - ع يفات روني الممارأة المأجقرأ والا ىجقاد بالإلكام : الفترة ما بين ديسمبر  / ول  كانون ا 1311 وأكتوبر / ول  تشارين ا 1314 ، نالت ست دول إفريق ية الا ستقلا مام  موعة من الدول تتحرر برعاية ا ل كأول ا لقانون التحرر من الاستعمار ً المتحدة وفق ً ( 2 ) . رضيت تل ادود  الدول كلها با معية العاماة با ً وتم قبولها أعضاء  القائمة، ومن ثم حصلت على الاعتراف الدو ً للأمم المتحدة. بنهاية ديسمبر / ول  كانون ا 1371 ، موعة أخرى، بلاغ حققت

الع

and Rodley, N., "After Bangladesh: The Law of Humanitarian Intervention by Military Force" 67 AJIL 275.

Franck T.

(1)

غانا، وغينيا.

تونس،

المور ،

السودان،

(2) الدول الست : هي ليبيا،

و

و

و

و

89

Made with FlippingBook Online newsletter