الحدود الإفريقية والانفصال في القانون الدولي

ادود  رف القار يتبين بسهولة أن الممارسة الإفريقية لعدم المساس با بممارسة ا الموروثة لم تكن أقل نمبية، ومن ثم فإنه من المعقول القول : ِّ إنها تعب ِّ ر عن "اعتقااد بالإلزام". غير أنه حتى تؤد الممارسة العامة المستقرة و"الاعتقاد بالإلزام" لنشاوء قاعدة عرفية فإنه يلزم أن يوبيا فترة زمنية معقولة. ةرط - أ اأج يفات المدأ المعقولة : د طول المدة المعقولة ال تعتبر كافية لتبور الق حد ُ لم ي ُ ً دياد  اعدة العرفياة ً ا ً قاطع ً هذا الصادد خلا مايكال  طروحات المقدمة  تلف ا  ا. عند تقييم زلية، وعشر سانوات أو  قبة ا  أن المدة الكافية تتراوح ما بين ا أكيهيرست إ أقل ( 1 ) . "الرأ الاستشار حول مدينة دانزياغ  كمة العدل الدائمة  وقد أقرت رة ومنظمة العمل الد  ا ُ ولية" بتبور ممارسة ع ُ رفية تتعلق بتسيير الش ؤ ارهياة  ون ا رة خلال فترة زمنية تماثل أمد الممارسة الإفريقية  للمدينة ا ( 2 ) ؛ إذ نص ت معاهادة فرسا 1313  على تو ارة  ارهية للمدينة ا  حكومة بولندا تسيير العلاقات ا ُ ا لمعاهدة ت ً وفق ُ ً َ بر َ م فيما بعد. غير أن معاهدة باريس 1313 ُ ، ال أ ُ ا ً برمات لاحق ً ا  لتنظ  م هذه المسألة ضمن مسائل أخرى، لم ِ تأت ِ مفص . وكان على  لة بالقدر الكا نظمة العمل الدولية أم لا. قررت المحكمة أن "ممارسة، يبدو أنهاا أضاحت الآن ي ا بواسبة البرفين، قد برزت تدر ً مفهومة هيد ً ا" خلال الفتارة مان 1351 إ 1353 هعلت "من المت َ ف َ رة أن حقوق بولندا المتعلقاة  ق عليه بين بولندا والمدينة ا ارهية للمدينة ا  بتسيير العلاقات ا رة ليست مبلقة"  ( 3 ) . قضاايا  كذل تقرر ارة  ارهية للمدينة ا  تسيير العلاقات ا هة ال تتو دد ا  المحكمة الدائمة أن رة الصفة القانونية ال تؤهلاها للانضامام  ما إذا كانت للمدينة ا للتوصل إ لم

(1) Akehurst, M. "Custom as a Source of International Law", 47 British YBK Intl L 16. (2) Free City of Danzig and International Labour Organization (Advisory Opinion) [1930] PCIJ Rep Series B No 18, 1. (3) Ibid, 42.

90

Made with FlippingBook Online newsletter