الحدود الإفريقية والانفصال في القانون الدولي

 دود القائمة يدل  إفريقية با  العارف  ا من الدول قد شارك ً ا كبير ً ل على أن عدد ً ً الإفريقي، فإن ُ اص بالمشاركة الواسعة قد اسات  ول ا  الشر ا ُ ِ وف ِ ي ولا شا . ً أيض  قد استو  ما إذا كان الشر الثا وللتوصل إ ً ا فإنه يلزمنا أن نتبين ماا إذا المور والصومال، وهما حالتان خاصتان  كانت مصا ( 1 ) ، تتأثر بشكل خاص بهذا العرف. وإذا كان ذل كذل ، علينا أن نرى ما اذا كا نت هاتان الادولتان قاد الممارسة المعنية أم لا.  شاركتا  لم تكن أ  من الدولتين، المور ال تستمد شرعيتها مان أسارة مالكاة ُ شرعية بديلة ت اهة إ  ، والصومال ال يوحدها شعور قومي ُ ادود  ستمد من ا اد كيانات سياسية أكبر هانب ذل تسعى الدولتان لإ الاستعمارية. إ ، وليس  ادود  ادها غالبية المبالبين بتعديل ا إ دويلات أصور مثل تل ال يرمي إ ُ علهما تتخوفان من أن ت إفريقيا. ومن ثم ليس هناك ما ُ عتبرا غير قاادرتين علاى المادة  الوفاء بالالتزامات الواردة 8 ( 1 سياق قضايا  . مم المتحدة  ) من ميثاق ا

رف القار لبحر "ا الشمال" استخدمت المحكمة مصبلح "الدول المتأثرة بشكل أن تكاون  الدول غير الساحلية ال ليست لها مصالحة خاص" للإشارة إ رف القار اتفاقية ا  أعضاء ( 2 ) . ا أنه لم تكن للموار ولا ً ومن الواضح تمام ً

ُ ع  أن تشاركا  للصومال مصلحة ُ ِّ رف يكر ِّ دود القائمة بينماا ت  س ا تبلاع الدولتان لتحقيق ذواتهما ضمن حدودهما التارصية أو القومية. لهذا ، فإناه يمكان القول : خاص. بالرغم مان ذلا ٍ إن المور والصومال تعتبران متأثرتين بشكل ٍ

دود القائمة ومن ثم  صلا على استقلالهما ضمن ا  رضيت المور والصومال بأن العرف الإفريقي. ولا ينتق م  شاركتا ن هذه المشاركة ما بدا مناهما بعاد اورة أقاليم  الاستقلال من مبامع إ إذ ؛ نهما قبلتا بممارسة سالبتهما ضامن دود الموروثة،  ا حتى وإن كانتا ترنوان لضم أقاليم أخرى. ، عليه دود الموروثة قد استوفت شر  فإن القاعدة الإفريقية بعدم المساس با المدة المعقولة ، بل يمكن ال : قول وز استثنا إنه

ى ُ ها من شر م ُ ي ض الفترة الزمنياة (1) ا نظر مبلع الفصل الثا . لث (2) North Sea Continental Shelf Cases, 42.

91

Made with FlippingBook Online newsletter