325 |
، اشترى الصحفية 1994 ). وفي عام La Vie Française اســمها بعد ذلك إلى «لافي فرونســيز» ( )، واستطاع تحويلها إلى Jean - Louis Servan - Schreiber الفرنسي جون لويس سيرفان شرايبر ( صحفيــة رائدة في المجــال الاقتصادي؛ إذ تُُعد من أوائل الصحــف التي اهتمت بجنس التحقيق والاستقصاء في هذا المجال. يصل، انظر: . لمزيد من التفا 1991 أكتوبر/تشرين الأول 17 ) تأس ََّست في 34 ( - Ahlam Nazih, “L’Économiste fête les libertés,” L’Économiste, no 3924, 7 décembre 2012. ) مقاولة صحافية تُُعََد من أولى المقاولات الصحافية «المستقلة» Eco - Médias ) «إيكو ميديا» ( 35 ( في المغرب التي استثمرت بقوة في مجال الإعلام، واستطاعت أن تُُصدِِر إلى جانب هذه الصحفية 17 ) صحفية يومية بالعربية «الصباح». وأنشأت، في L ’ Économiste بالفرنســية «لكيونوميست» ( )، ثم مطبعة Atlantic Radio ، محطة إذاعية باسم «أتلانتيك راديو» ( 2006 نوفمبر/تشرين الثاني وهو 2008 ييفن عام )، ومعهــدًًا لتكوين الصح Ecoprint عصريــة للصحف اســمها «إيكوبرنت» ( .) ESJC «المدرسة العليا للصحافة والاتصال» ( ) لم يتم التحرير إلا في بداية الأل يفة الثالثة بمبادرة من الملك محمد الســادس، ومن خلال 36 ( ، ويقضي بوضع حد لاحتكار 2002 ســبتمبر/أيلول 10 ، بتاريخ 2 . 02 . 663 مرســوم بقانون رقم 12 ، 5038 ، العدد 91 الدولــة فــي مجال البث الإذاعي والتلفيزيوني. الجريدة الرســمية، الســنة . 2615 ، ص 2002 سبتمبر/أيلول ؛ إذ صار القانون يحمل اسم قانون الصحافة والنشر. 2003 ) لم يتم هذا الاستدراك حتى عام 37 ( ) ظلــت هــذه من المعضلات الكبرى في المحاكمــات التي يتعر ََّض لها الصحافيون؛ إذ يبقى 38 ( ييفن رغم أن الأمر يتعلق بجرائم نشر. لقد تعم ََّد المجال شاسعًًا لتطبيق القانون الجنائي ضد الصح 444 المشرِِّع في القانون الجنائي عدم وضع هذا الفصل بين القانونين باستثناء ما نص عليه الفصل الذي أحال بشــكل صريح كل قضايا القذف والســب إلى قانون الصحافة «القذف والسب العلني نوفمبر/ 15 موافق 1378 جمادى الأولى 3 المؤرخ في 1 . 58 . 378 يعاقب عليهما وفقًًا للظهير رقم صـادر 1 . 59 . 413 المعتبر بمثابة قانون الصحافة». انظر: ظـــهير شـريف رقم 1958 تشرين الثاني بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي بالجريدة الرسمية، 1962 نوفمبر/تشــرين الثاني 26 في . 1253 ، ص 1963 يونيو/حزيران 5 مكرر، 2640 العدد ؛ إذ نص لأول مرة الفصل 2011 ) لم يتم التنصيص على هذا المبدأ في الدستور إلا بعد مراجعة 39 ( على: «حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية». كما 28 : «حرية ال كفر والرأي والتعبير م فكولة بكل أشكالها. حرية 25 نص على حريات أخرى في الفصل الإبداع والنشر والعرض في مجالات الإبداع الأدبي والفني والبحث العلمي والتقني مضمونة».
Made with FlippingBook Online newsletter