| 100
المطلب الرابع: منع الإفلات من العقاب دوليًًّا والحالة السورية " سياســة منع الإفلات من العقاب " تبنََّت الأمم المتحدة تحت مبدأ ســيادة القانون بمعنــى ملاحقة مرتكبي الانتهاكات والجرائم الجســيمة وتوقيع الجزاء عليهم. ومع ذلــك فقد قررت أن المســؤولية الرئيســية في هذا المجال تقــع على عاتق الدول، كفالــة المحاكمــة على ارتكاب جرائم دوليــة خطيرة أو انتهاكات جســيمة أخرى لحقوق الإنســان تقع على عاتق الدول الأعضاء، وهذا من المبادئ الأساســية التي أخطر الجرائم التي تثير " تضمنها النظام الأساســي للمحكمة الجنائية الدولية بقوله: قلــق المجتمع الدولي بأســره يجب ألا تمر دون عقــاب وأنه يجب ضمان مقاضاة مرتكبيهــا علــى نحو فعال من خلال تدابير تُُتخــذ على الصعيد الوطني وكذلك من .) 37 ( " خلال تعزيز التعاون الدولي ، الذي قدمه 2004 أغســطس/آب 23 في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، بتاريخ إلــى مجلس الأمن ذكــر فيه أن الأدوات المتوافرة للمســاعدة علــى إدارة العدالة الانتقالية وتدعيم ســيادة القانون فــي مجتمعات الصراع ومجتمعات ما بعد الصراع والدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة للسلام والمحاكم الجنائية العدالة الوطنية هي نظم المخصصة والمحاكم المختلطة ولجان الحقيقة والمحكمة الجنائية الدولية. وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة أن ســيادة القانون وضمان الثقة في التطبيق الموضوعي .) 38 له جزء أساسي من إحياء المجتمعات التي مزقتها الصراعات( وقد أعلنت الدول الأعضاء التزامها بكفالة عدم السماح بإفلات المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنســانية أو عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي والانتهاكات الجسيمة لقانون حقوق الإنسان من العقاب. كما التزمت الدول أيض ًًا من خلال الأمم المتحدة بكفالة التحقيق في هذه الانتهاكات على النحو الواجب وإنزال العقوبات المناســبة بمرتكبيها، بسُُبل منها تقديم مرتكبي أي من هذه الجرائم إلى العدالة، عن طريق الآليات الوطنية أو حيثما اقتضى الأمر، عن طريق الآليات الإقليمية أو الدولية وفقًًا للقانون الدولي.
Made with FlippingBook Online newsletter