العدد 26 - 1 مايو/أيار 2025

| 174

سـ ًا على الدســاتير السابقة؛ حيث اســتمرت المؤسســة الملكية متمتعة بمجمل � قيا الصلاحيات والســلطات اللازمة لقيادة البلاد وضمان اســتقرارها واستمرارها، ولا يجد قارئ الوثيقة الجديدة عناء في استخراج المفاتيح التي ضمنها المشروع الجديد للملك لممارســة ســلطة فعلية. ومن جهة ثانية، تم تفويض صلاحيات ظََل الملك ا عنها يمارســها في الدســاتير السابقة، فهي ســلطات موكلة وليست مُُفوتة أو مُُتنازلًا يـ ًا؛ ما يعني أن الوكيل (رئيس الحكومة)، طبقًًا لنظرية الوكالة، يمارســها ضمن � نهائ الحدود المرســومة له ســلفًًا من قبل الموكِِّل أو الأصيل (الملك). وقد نلاحظ، في مســتوى ثالث، إزالة بعض الصلاحيات نتيجة التحويرات الجديدة، أو تفويتها نظرًًا .) 81 لمحدودية قيمتها الإستراتيجية في الهندسة الدستورية للوثيقة الجديدة( المُُســتفاد من ذلك أنه، بصرف النظر عن امتلاك رئيس الحكومة لبعض الســلطات التنفيذية والتنظيمية التي تُُمارََس عبر مراســيم ضمن حدود الصلاحيات التي يُُخولها له الدســتور، فإن ممارســة هذه الســلطات تتم، في الواقع، تحت إشــراف ومراقبة المؤسســة الملكية. فعلاوة على الاختصاصات التي أصبح في إمكانه تفويضها إلى رئيس الحكومة، اســتمر الملك في ممارســة مجموعة من الصلاحيات الخاصة به كرئيس للدولة، ومنها: • رئاســته للمجلس الوزاري، الذي يتداول، وفقًا للفصل التاســع والأربعين، في النصوص والقضايا الإســتراتيجية، مثل التوجهات الإســتراتيجية لسياسة الدولة، ومشــاريع مراجعة الدســتور، ومشــاريع القوانين التنظيمية، والتوجهات العامة لمشروع قانون المالية، ومشاريع القوانين، ومشروع قانون العفو العام، ومشاريع النصوص المتعلقة بالمجال العسكري، وإشهار الحرب. • ، وحقه في " إصدار الأمر بتنفيذ القانون " احتفاظه، أسوة بباقي رؤساء الدول، بحق حل مجلسي البرلمان، ومخاطبة البرلمان، دون أن يكون خطابه موضوع مناقشة. • قيادته العليا للقوات المسلحة الملكية. • اعتماده السفراء والقناصل. • رئاسته المجلس الأعلى للسلطة القضائية. • ممارسته حق العفو.

Made with FlippingBook Online newsletter