، وأقر لهم الحقوق التالية: " إمكانيته للتعلم أو التأهيل أو العمل – التربية والتعليم والتأهيل، كل حسب قدراته. – الرعاية الطبية والنفسية والثقافية واالجتماعية. – الحصول على األدوات واألجهزة ووســائل النقل والمعدات التي تساعدهم على التعلم والتأهل والحركة والتنقل. – توفير خدمات اإلغاثة والمعونة والخدمات المساعدة األخرى. – العمل الذي يتناســب مع قدراتهــم ومؤهالتهم وتأهيلهم في القطاعين الحكومي والخاص. – ممارسة الرياضة والترويح وفقًا لقدراتهم الخاصة. – المسكن الذي يكفل لهم الحركة والتنقل بأمان وسالمة. – تأمين المرافق الخاصة بهم في األماكن العامة. – تأمين مشاركتهم في القرارات المتعلقة بهم. وأناط المُشــرِّع القطري بالوزارات واألجهزة الحكومية األخرى، والهيئات والمؤسسات العامة العمل على تنفيذ ما جاء فيه. وعــن حق ذوي االحتياجــات الخاصة في العمــل تحديدًا، أقر % من 2 القانــون القطري ســابق الذكر تخصيص نســبة ال تقــل عن مجمــوع درجات الوظائف في الجهات المختصة لهم، على أن يكون التعيين وفقًا لقدراتهم ومؤهالتهم بناء على ترشــيح المجلس األعلى لشــؤون األسرة وبالتنســيق مع الجهات المختصة. وألزم القانون كل صاحب عمل في القطاع الخاص يســتخدم خمســة وعشــرين عام ًل %) لتعيينهم وبحد أدنى 2 فأكثر، بتخصيص النســبة المنصوص عليها ( عامــل واحــد. بل إنه أوضح أن التعيين فــي هذه الوظائف غير جائز سوى لذوي االحتياجات الخاصة، إال في حالة عدم وجود من يستحق
80
Made with FlippingBook Online newsletter