العدد 3 يناير كانون الثاني 2024

| 114

ال يم ن بموجب هذا القانون إيقاف المشته فيه أو اعتقاله " التي نصت على أنه: 98 . " احتياطيًا ل ــن رغم هذا التقدم الذي يُك ِّرِس التزام المغرب بإلغاء العقوبات الســالة للحرية ،) 48 في قانون الصحافة خالل دورة مجلس حقوق اإلنســان التابع لألمم المتحدة( ، فإن بعض العقوبات الحســية بقيت بشــ ل آخر، بعدما تم 2012 في جنيف ســنة )، وهي المتعلقة بإهانة رموز الممل ة والتحريض 49 ترحيلهــا إلى القانون الجنائــي( على ارت اب الجنايات والجنح. - ضمانات الحق في الحصول على المعلومة: باستثناء المعلومات التي ت تسي طابع من الدســتور، والمتعلقة بالدفاع الوطني، وحماية أمن 27 الســرية بمنطوق الفصل الدولــة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة لألفــراد، فإن القانون الجديد يضمن الولوج إلى المعلومة. وذلك من خالل: ثانًيًا: ضبط شروط الولوج إلى المهنة: - ضوابط وشــروط جديدة يجب توافرها لمنح بطاقة الصحافة المهنية: يقى أهمها إثات عدم صدور في حق طالب الطاقة ح م م تسب لقوة الشيء المقضي به من أجل جناية أو جنحة في قضايا محددة، وتقديمه التزامًا يتعهد فيه باحترام االلتزامات ) للمجلس 50 الواردة في النصوص التشــريعية والتنظيميــة وميثاق أخالقيات المهنة( الوطني للصحافة. - منــح الحق الحصــري للمجلس الوطني للصحافة بدل الح ومة لتســليم الطاقة المهنية وإم انية رفضها أو التجديد السنوي لها. ، ويتجلى ذلك في: ثالًثًا: توسع اختصاصات القضاء في قضايا الصحافة والنشر - جعل القضاء الجهة الوحيدة والحصرية المختصة بتلقي تصريحات إصدار الصحف. - جعل المصادرة والحجز واإليقاف بيد القضاء دون غيره: إن إيقاف مطوع دوري أو حجب موقع صحيفة إل ترونية لن ي ون إال بمقرر قضائي. كما أن حجز مطوع دوري يصدر بقرار قضائي استعجالي، وبقي االستثناء يخص الصحف األجنية فقط التي ما زال لإلدارة تدخل فيها.

Made with FlippingBook Online newsletter