العدد 3 يناير كانون الثاني 2024

41 |

. التنظيم الدستوري والقانوني لحرية اإلعالم 7 ، نصَت الدســاتير المصرية على كفالة حرية الصحافة، وســنقتصر هنا 1923 منذ عام على 2012 ) من دستور 48 ؛ فقد نصَت المادة ( 2014 ودســتور 2012 على دســتور حرية الصحافة والطاعة والنشــر وسائر وسائل اإلعالم م فولة، وتؤدي رسالتها " أن بحرية واســتقالل لخدمة المجتمع والتعير عن اتجاهات الراي العام، واإلســهام في ت وينه وتوجيهه في إطار المادئ األساسية للدولة والمجتمع، والحفاظ على الحقوق والحريــات والواجات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، ومقتضيات األمن القومي، ويُحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إال بح م قضائي. والرقابة على ما تنشره وسائل اإلعالم محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة في حرية إصدار الصحف " ) على أن 49 . ونصت المادة ( " زمن الحرب أو التعئة العامة وتمل هــا بجميــع أنواعها م فولة بمجرد اإلخطار ل ل شــخص مصري طيعي أو .) 33 ( " اعت اري حرية الصحافة والطاعة " ) التي نصَت على أن 70 فتضمن المادة ( 2014 أما دستور والنشــر الورقي والمرئي والمسموع واإلل تروني م فولة، وللمصريين من أشخاص طيعية واعتارية عامة أو خاصة حق مل ية وإصدار الصحف، وإنشاء وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة، ووسائط اإلعالم الرقمي. وتصدر الصحف بمجرد اإلخطار على النحــو الــذي ينظمه القانون، وينظم القانون إجراءات إنشــاء وتملك محطات الث يحظر بأي " ) على أنه 71 . ونصَت المادة ( " اإلذاعــي والمرئي والصحف االل ترونية وجــه الرقابة على الصحف ووســائل اإلعالم المصرية، أو مصادرتها، أو وقفها، أو إغالقها، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب، أو التعئة العامة. وال توقع عقوبة سالة للحرية في الجرائم التي ترت ب بطريق النشر أو العالنية، أما الجرائــم المتعلقة بالتحريض على العنف، أو بالتمييز بين المواطنين، أو بالطعن في .) 34 أعراض األفراد فيحدد عقوبتَها القانون( ويوضح مضمون هذه المواد أن المشرِع الدستوري أخذ بأسس النظرية الليرالية في نصوص الدســتورين، وأن هذه النصوص كان يم ن أن تُشــ ِّكِل بداية مرحلة يتمتع فيها اإلعالم المصري بالحرية؛ إذ ت فل حرية الصحافة واإلعالم بش ل عام. لذلك يصح أي نص قانوني، أو إجراء ســلطوي يقيد هذه الحرية غير دســتوري. فال فالة

Made with FlippingBook Online newsletter