الأنظمة الانتخابية في موريتانيا في ظل دستور 1991

الصادر 2006 / 029 وقد منح المشرع الموريتاني -وفقا لألمر القانوني رقم المتعلق بتشــجيع ولوج النســاء إلى المأموريات 2006 أغســطس/آب 22 في والوظائف االنتخابية- حصة (كوتا) نســائية من الترشحات واجبة للنساء تنفيذا لمبدأ المســاواة بين الجنســين الذي تضمنه الدولة. وبذلك أصبح للنساء الحق % من مقاعد المجالس البلدية. 20 في االنتخابات البلدية في حصة ال تقل عن وتشــجيعا النتخاب النســاء بتلك النسبة وتحت طائلة عدم القبول يجب أن تعد اللوائح المترشحة لالنتخابات البلدية بحيث تكون النساء المترشحات في ترتيب قابل لالنتخاب بحســب عدد المستشــارين المحددين، وتضم هذه اللوائح على ) 11 ) وأحد عشــر ( 9 ) للمجالس البلدية ما بين تســعة ( 2 األقل: مترشــحتين ( ) 15 ) مترشــحات للمجالس ما بين خمســة عشر ( 3 مستشــارا بلديا، وثالث ( ) مترشحات للمجالس ما بين تسعة عشر 4 ) مستشارا، وأربع ( 17 وسبعة عشر ( وواحد وعشــرين مستشــارا أو أكثر. على أن يصدر مقرر من وزيري الداخلية والمرأة لتنفيذ هذه األحكام. الئحة بعد تزكيتها من قبل السلطات. 1222 ترشحت في هذه االنتخابات وقد ضاعف عدد اللوائح الحزبية المترشــحة عدد اللوائح المســتقلة التي بلغ 18 بتاريخ 2006 / 090 الئحة مترشــحة. ويقضي المرســوم رقــم 334 عددها باســتخدام بطاقة تصويت وحيدة في االنتخابات الرئاسية 2006 أغســطس/آب والبرلمانيــة والبلدية. ويتوقف حجــم بطاقة التصويت الوحيدة على االنتخابات وعدد المترشــحين فيها، ويحدد بالنســبة لكل انتخاب من قبل اإلدارة المكلفة باالنتخابات بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية المســتقلة لالنتخابات. وقد بلغ عدد مستشارا بلديا. 3688 المستشارين البلديين الذين يراد انتخابهم

133

Made with FlippingBook Online newsletter