210 |
بالجمهورية التونسااااااية، اليي صاااااادر مباشاااااارة بعد ال ورة خلال شااااااهر أبرياال / نيسااااااااان 2012 ن: " نْو كا في الفرع ال ااالااث والمّع ، وتحااديااد الإعلام الإلكتروني: بين اللاقااانون والتااأطير الخااانق للحريااات "، أن "الإعلام ة الإلكتروني في ظل النلام الساااااابق يّعاني كيلع من الخشاااااْي والحصاااااار ل عاادي ااد المنلمااات الحقوقي ااة ب اا تْ، من ق ر والقمع، حتى إن تونس اعْتّب د أعداء الإنترنت بصااااااورة عا مة والإعلام ل والمختصاااااااة ا لدول ية، من أ الإلكتروني بصورة خاصة. ر الإطاار ال ويّعب خب͊ط النلاام قاانوني الموروو في هايا المجاال عن ت الاسااتبدادي وتناقضاااتا، حيث يّراوأ بين منطق اللاقانون، ونصااو في ظاهرها عصرية وفي جوهرها مّعادية للحرية والاستقلالية. ويكفي للتدليل قة بحماية المعطيات الشااااااخصااااااية وكيلع على يلع، التشااااااريعات المّتعل بال سلامة المعلوماتي ة. فالنلام ال سابق كان ينلر إلى تكنولوجيات الاتصال ة والتوظيف: التوظيف في خدمة شااااااْي بصااااااورة عامة من خلال ثّنائية الخ لْميع صاااورتا وإنجازاتا... ومن جهة ثانية من خلال تشاااريعات ظاهرها ت ي خانق للحريات" جْر ي وجوهرها ز ر͊ر ح ت ( 21 ) . عم͉ق البّعد اللاديمقراطي و"لقد ت واللاتحرري للإطار القانوني لحرية الإعلام وللحريات بصفة عامة. وتجسدت أقصى درجات الصبغة القمعية في الساااانوات الأخيرة للنلام. ويمكن اعتبار تعديل الفصاااال 61 مكرر من المجلة الجزائية، بمقتضاى القانون عدد 35 لسانة 2010 واليي أفااف فقرة ر تجسيد لاستفحال الت͉وج͊ا الانغلاقي والقمعي وْف ثانية للفصل الميكور، أ للنلام" ( 22 ) . لقد خضاااعت بعض قوانين الإعلام والاتصاااال الإلكتروني في تونس، ولاساااااايماا قاانون الإعلام أو مجلاة الصااااااحاافاة، إلى المراجعاة والتنقير والتطوير في موفى سااانة 2011 ، بمقتضاااى المرساااوم عدد 115 لسااانة 2011 المؤر͉خ في 2 نوفمبر / تشاااااارين ال ااني 2011 المتعلق بحرياة الصااااااحاافاة والطباعة والنشاااااار ( 23 ) والمرسااااااوم عدد 116 لساااااا نة 2011 المؤرخ في 2
Made with FlippingBook Online newsletter