216 |
المعلومات والاتصاااااال والبحث فيها، وي لع من منطلق القناعة بضااااارورة ك ا بحماية حماية فضااائنا الساايبراني الوطني من الجرائم، م لما نولي اهتمام ك ا الدول للفضاااااااء المادي. وهو ما أجمعت عليا مختلف الدول، وأساااااااساااااا المتقدمة والديمقراطية منها" ( 36 ) . م لعماال الوكااالااة الفنيااة إن القراءة المتاا نيااة للقااانون الااداخلي المّنل ل تضااام͉ن فقط تحديد المهام الإدارية لاتصاااالات تقودنا إلى أن هيا القانون ي للجنة المّكل͉فة بلدارتها وطرق التمويل وأنلمة الر͉دع والعقاب. ويخلو من أي تعريف "للجرائم الإلكترونية"، أو تعداد أنواعها، والعقوبة المّساااااال͉طة عن كل نوع منها. فتعريف أهداف الوكا لة لا تتضاااااام ن مساااااا لة مقاومة الإرهاب ( 37 ) . وهو ما يّمكن إثباتا من خلال الفصاااااال 2 من قانون الوكالة، واليي ينص على أن "تتول͉ى الوكالة الفنية للاتصاااااالات ت مين الدعم الفني للأبحاو العدلية في جرائم أنلمة المعلومات والاتصال". ول قد أ ثار هيا الغمو" في ت حد يد الجرائم ال ميكورة مخاوف الرأي العاام التونسااااااي، وبعض المنلماات الحقوقياة والعاالمياة، حول إمكااني اة اسااااتعمال هيق الوكالة لفر" الرقابة من جديد على مسااااتعملي الإنترنت، والتضااااااييق على النااشااااااطين والأحزاب والمجتمع المادني والجمااعاات الافترافية. وهو ما يّعيد إلى الأيهان طبيعة الأنشطة الرقابية التي ات ت م ه بالقيام بها "الوكالة التونسية للإنترنت" قبل 14 يناير / كانون ال اني 2011 . ف قانون الوكا لة الفن ية للاتصااااااالات كْتن إن كل هيا الغمو" ا ليي ي ي͉ة "ال سلطة الحاكمة ا مرة" بلحداو هيق الوكالة من "يتناقض مع سلامة ن ف͉افة للبحث في الجرائم أجل إرساااااااء قواعد شاااااا المت͉صاااااالة بتكنولوجيات ص الضمانات التي يجب أن تتوفر في م ل هيق المعلومات والاتصال، ويّقل م͉ تعيينهم من طرف المهمات "الخاصاااة"، والتي تمنر لبضاااعة أشاااخا ت حكوماااة حزبياااة ا لحق في اختراق ا لفضااااااااااء الإل كتروني ا لخاااا للتونسيين" ( 38 ) ي الشرعي على حرية الشبكات ، وحق الت͉عد الاجتماعية بعد أن قو͉فت سلطة الحكومات والأحزاب الحاكمة والمؤسسات الاقتصادية
Made with FlippingBook Online newsletter