المجتمع والأسرة، وقد دو المرأة الدو التقليدت للرجل وكذلك عقادت إع،ن القضاء على التمييز ضد المرأة وعلاى أن العزم على تنفيذ المبادئ ال ا دة مياع أشاكاله يتطلبها القضاء على هذا التميياز تتخذ لهذا الغرض التدابير ال ومظاهره، قد اتفقت على ما يل " 1 ، ثم ذكرت الم اد الث،ث ن ل،تفاقية. وتعرأ المادة الأولى من هذه الاتف اقية مصطلح التمييز ضد المرأة بماا يلا مصطلح "التمييز ضد المرأة" أت تفرقة أو اساتب "لأغراض هذه الاتفاقية يع اد أو ع نس، ويك ن من آثا ه أو أغراضاه تا هين أو إحبااط تقييد يت على أساس ا المياادين السياساية رياات الأساساية ق ق الإنسان وا الاعتراأ للمرأة والاقتص أت ميدان آخار، أو تا هين أو ادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو ق ق أو مما ستها لها، بصرأ النظر عن حالتها الزوجية وعلى إحباط تمتعها بهذه ا أساس المساواة بينها وبين الرجل" 2 . المادة الثانية من هذه الاتفاقية جميع أشاكال وقد شجبت الدول الأطراأ التمييز ض جاءت بها الاتفاقية من خا،ل د النساء، وتعهدت بتفعيل المقتضيات ال صر كل أشكال التمييز ضد المرأة بما اذ تدابير جزايية وتشريعية وغير تشريعية ا دساتيرها ال طنية، إن يكان هاذا نسين ذلك إدماج مبدأ المساواة بين ا اذ جميع التدا المبدأ قد أدمج فيها، وا بير المناسبة لتغيير أو إبطال القاي من الق انين الذت تأخذ به تشكل تمييزا ضد المرأة بالمع والأنظمة والأعراأ والمما سات ال هذه الاتفاقية 3 . اذ الدول الأطراأ جمياع امسة من الاتفاقية على ضرو ة ا وتنص المادة ا التدابير المناسبة لتحقيق "تغيير الأنماط الاجتما عية والثقافية لسل ك الرجل والمارأة، قيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل المما ساات الأخارى بهدأ أو أعلى من الآخر أو على أدوا نسين أد القايمة على الاعتقاد بك ن أت من ا نمطية للرجل والمرأة" 4 . 1 قا ق ق ق الإنسان، الم اثيق الدولية المتعلقة انظر المملكة المغربية، ال زا ة المكلفة الإنسان، ص 314 - 311 . 2 انظر المرجع نفسه، ص 311 . 3 انظر المرجع نفسه، ص 311 - 311 . 4 انظر المرجع نفسه، ص 311 - 312 .
111
Made with FlippingBook Online newsletter