الحركة النسائية في المغرب..اتجاهات وقضايا

ا بة التمييز  وتنص الم اد الأخرى من الاتفاقية على وكفالة المسااواة باين المجالات السياسية ش  ال التعلي والصحة والشغل وأمام القان ن و  نسين ا والاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1 . كما تنص المادة السادسة عشرة على ضرو ة اال  سابية والمطلقة بين الرجل والمرأة  اذ التدابير المناسبة لتحقيق المساواة ا  ا الأسرة والأح ال الشخصية والع،قات العايلية، وب جه خاص أن تضامن علاى حرياة اختياا  عقد الزواج و  ق  أساس المساواة بين الرجل والمرأة نفس ا ق ق والمسؤوليات أثناء  عدم عقد الزواج إلا بالرضى الكامل، ونفس ا  الزوج و ق ق والمسؤوليات ب  الزواج وعند فسخه، ونفس ا صفهما أب ين بغض النظر عن جميع الأح ال على أن تكا ن  الأم المتعلقة بأطفالهما، و  حالتهما الزوجية ق ق والمسؤوليات فيما يتعلق بال لاية  الاعتبا الأول، ونفس ا  مصلحة الأطفال والق امة وال صاية على الأطفال وتبنيه أو ما شابه ذلك من الأعاراأ، ونفاس ق ق ال  ا اختيا اس الأسرة والمهنة ونا ع  ق  ذلك ا  شخصية للزوجين بما العمل 2 . و تستثن م اد اتفاقية القضاء على كل أشكال ال يمت اال يز ضد النساء أت

اصة إلا ونصت فيه على ما يلزم أن تتخاذه الادول  ياة العامة وا  الات ا من الأطراأ من تدابير من أجل القضاء على ما تعت ه هذه الاتفاقية تمييزا ضد المارأة قيق مساواتها المثلية والمطلقة بالرجل، دون أن تعير أت اعتباا للخص صايات  و تقتض بعض أنظمتها الاجتماعية المحافظة  ضا ية للأم والشع ب، ال  الدينية وا الأسرة،  نسين خاصة يق م بها ك، ا  ال ظايف والأدوا ال  على التغاير وه

التغاير الذت تمليه الفطرة الإنسانية والاخت،فات البي ل جية والفسي ل جية والنفسية اير  رص على حص ل التكامل بينهما لفايادتهما و  نسين، ويمليه أيضا ا بين ا الأسرة والمجتمع والإنسانية. ابيات فيما يتعلق بتعلي المرأة وإذا كانت هذه الاتفاقية تتضمن عدة إ قيق  و المقابل  ص ص، فصن بعض م ادها تعكس  المجال العام على ا  مساواتها بالرجل

.

- 321

- 31

- 31

- 31

- 34

- 33

- 31

انظر المرجع نفسه، الم اد 8

، ص

312

1

2 قا ق  ق ق الإنسان، الم اثيق الدولية المتعلقة  انظر المملكة المغربية، ال زا ة المكلفة الإنسا 311 .

ن، ص

111

Made with FlippingBook Online newsletter