والمنظمات الدولية، لض مان وص ل المرأة على قدم المساواة مع الرجل إلى هياكال السلطة وعمليات صنع القرا والمشا كة الكاملة فيها. ك مات ما اصة با ومن التدابير والإجراءات ا يل 1 " 3 - ك مية وكذا الهيئات واللجان ا نسين الالتزام بمراعاة هدأ الت ازن بين ا الكيانات الإدا ية ذلاك النظام القضاي ، بماا العامة و - جملاة أم - عادد قق زيادة ملم ساة ددة وتنفيذ تدابير بما وضع أهداأ كل المناصاب النساء، بغرض ال ص ل إلى تمثيل متساو بين المرأة والرجل ال. ابية إذا دعا ا اذ تدابير إ ك مية والإدا ية العامة، با ا 4 - اذ ت ا
المناصاب دابير تشمل تشجيع الأحزاب السياسية على إشراك المرأة العامة الانتخابية أو غير الانتخابية بنفس النسب والمست يات المتاحة للرجل. 1 - مما ساة العمال حماية وتعزيز حق ق المرأة والرجل على قدم المسااواة ذلاك العضا ية معيات بما حرية تك ين ا السياس و الأحازاب السياسية والنقابات. ً - ثانيا واقع المشاركة السياسية للمرأة المغربية ديباجته ما إطاا منها لضرو ة إد اج عملاها ً يل "إن المملكة المغربية إد اكا المنظمات الد ولية، فصنها تتعهد بالتزام ما تقتضيه م اثيقها مان مباادئ وحقا ق وواجبات وتؤكد تشب ث ."ً ق ق الإنسان كما ه متعا أ عليها عالميا ها وحافظ دست 3884 م ودست 3882 تقر المساواة بين على كل الفص ل ال امس الذت ينص على أن كل المغا بة متسااوون أ نسين، ومنها الفصل ا ا ماام ق ق السياسية، والفصل التاسع ا القان ن، والفصل الثامن الذت يضمن المساواة المنظماات اراط الذت يضمن للجميع حرية الرأت والتعبير والاجتمااع والا تقلد عشر الذت يشير إلى المساواة معيات، والفصل الثا النقابية والسياسية وا 1 - وضع المرأة في الدستور المغربي: عرفت سنة 3884 إص،حات تشريعية شملت الدسات الاذت تضامن
.
- 319
انظر الأم المتحدة، تقرير المؤتمر العالم الرابع للمرأة، ص 311
1
110
Made with FlippingBook Online newsletter