ذلك خسارة مصدر الدخل، طبقوالم سائر المادية والنفسية، بما امضرار وا لل ورب فسووف ما يخ جرائم ا والسوابق القانونية. أما قانون الدو لت بموجب قوانون روموا ك ُ ش نائية الدولية، ال تتعامل معها المحكينة ا تموز / يوليو 4441 . 2 . قورار بسوبب الفيتوو التوصول إ حال فشل مجلس اممن ، ويمكن ينعية العامة للانعقاد بم امميركي، دعوة ا اد مون أجول وجب صيغة "الا ديود از حق العوودة، يمكون تتينت بنفس امهمية. وبعد إ السلام"، ال إجراءات التعويض كصطوة منفصلة تالية. التعويض لا يمكن أن يكون بودي لم عن العودة. ف أرض الوطن ليست للبي . نة هذا وينبغي دعم صلاحيات التوفيق الدولية UNCCP لكي تتينكن مون . فاللدنة يجب أن تكون قادرة على تنفيذ حوق العوودة ا التعامل م الوض ا العرا )، ويجب أن تنشوئ هيئوة خاصوة واستعينال العقوبات (كينا حدث طل بدور حمايوة ّ للتعويضات (وهناك سابقات بهذا الشأن يمكن تطبيقها)، وأن تض العائدين جسديالم وقانونيالم طوال عينلية إعادة التأهيل. يناية لم يتم توضيحها فهذ ا ب. وبعد بعبارات لا لبس فيها، كينا يتوج قيق العودة، ينبغي أن تضاف شروط نوة سلطات توفرها المفوضية العليا للاجئين إ يناية ال ا التوفيوق الدوليوة UNCCP . فقد استثنت المفوضية العليا الفلسطينيين من مجال حمايتها بموجب الفقرة المسين اة ID دراسة قانونيوة . و ، وذلك بسبب الوض الفريد للشعب الفلسطي حالات خاصة اللاجئين يناية إ د أن تفويض المفوضية يضيف ا ، رصينة 1 . وكينا أشرنا سابقالم، تم التأكيد على حقو العائدين المدنية والسياسية بوضوح والثالوث الفصلين الثا 2 مون القورار 414 ( II ) ال صوادر 24 تشورين واق اممر، حمايتهم، أنظر: ، ز ِّ ) إنما يعز Susan Akram and Terry Rempel. “Recommendations for Durable Solutions for Palestinian Refugees: A Challenge to the Oslo Framework”, Palestine Year book of International Law, to be published. 2 من القرار الفصل الثا 414 قو المدنية وحقو امقليات"، يضينن حرية ، وعنوانه "ا نس. كينا يضينن حمايوة العبادة ويمن التينييز على أساس العر أو الدين أو اللغة أو ا 1 للاطلاع على للاجئين (الفقرة ID ن أن استثناء الفلسطينيين من ميثا المفوضوية العليوا ِّ بي ُ دراسة مفصلة ت
11
Made with FlippingBook Online newsletter